موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٢
المناقشة
نكتفي في التعليق على هذين الخبرين بما قاله بعض أعلام الجمهور:
فقد قال النووي (ت ٦٧٦ هـ) في (المجموع): ورُويَ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى التابعي عن بلال رضياللهعنه قال: قال رسول الله ٠: لا تثوّبن في شيء إلّا في صلاة الفجر، رواه الترمذي، وضعّف إسناده، وهو مع ضعف إسناده مرسل ؛ لأنّ ابن أبي ليلى لم يسمع بلالاً [٢٢١].
وقال ابن الملقّن (ت ٨٠٤ هـ) في «خلاصة البدر المنير»: حديث بلال: قال لي رسول الله: لا تثوّبن في شيء من الصلاة رواه أحمد والترمذي وضعّفه، وخالف ابن الجوزي فمال إلى تصحيحه[٢٢٢].
وقال ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) في «التلخيص الحبير»:
حديث بلال «قال لي رسول الله: لا تثوّبن في شيء من الصلاة إلّا في صلاة الفجر»، الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وفيه أبو إسماعيل الملّائي، وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبدالرحمن وبلال[٢٢٣].
[٢٢١] المجموع ٣ : ١٠٦ .
[٢٢٢] خلاصة البدر المنير ١ : ١٠٣ / ح ٣٢٦، وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ١ : ١٣١ /ح ٣٨١.
[٢٢٣] إذ إنّ عبدالرحمن بن أبي ليلى لا يمكنه أن يروي عن بلال، لأنّه وُلد سنة ١٧ وتُوفي سنة ٨٣ هـ، وبلال توفي سنة ٢٠ أو ٢١ هـ ، أنظر: نيل الأوطار للشوكاني ٢ : ٤٢.