الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٦ - بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً، فقال: «إن كان لا يدري- جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر، و يجلس و يتشهّد، ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات، فيضيفها إلى الخامسة، فتكون نافلة» [١]
. و صحيحة زرارة: سألته عن رجل صلّى خمساً، فقال: «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» [٢]
، و نحوها صحيحة جميل بن درّاج [٣].
و في تلك الروايات نحو ارتياب؛ من قِبَل أنّ الجلوس بمقدار التشهّد و عدمه بمقداره، تمام الموضوع للصحّة و الفساد بحسبها، مع أنّه ليس بركن، و تركه مع ترك التشهّد لا يوجب الفساد، فانتساب الفساد إلى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان.
و من قِبَل أنّ الركعة الزائدة التي أتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، تصير نافلة مع فقد القصد و تكبيرة الافتتاح، و لكن مع النصّ الصريح الصحيح لا وجه للإشكال.
و العمدة هو إعراض المشهور [٤] عنها و قلّة المفتي [٥] بها مع صحّتها و أخصّيّتها من الروايات المطلقة.
[١] الفقيه ١: ٢٢٩/ ١٠١٧، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٦، الاستبصار ١: ٣٧٧/ ١٤٣١، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٩/ ١٠١٦، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٤] راجع مفتاح الكرامة ٣: ٢٨٦.
[٥] مختلف الشيعة ٢: ٣٩٢.