الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٩ - أدلّة الصحّة
مسألة في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة
لو زاد ركوعاً أو سجدتين، فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أولا؟
يمكن الاستدلال لطرفي القضية بأُمور:
أدلّة الصحّة
أمّا للثاني فبأنّ عدم الإعادة على القواعد كقاعدة البراءة العقليّة، فإنّ الحكم بالإعادة: إمّا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن؛ بناء على جواز مثل هذا التقييد، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما، و الشكّ في كلٍّ منهما مجرى البراءة، حتّى في الزيادة العمديّة، و كقاعدة «لا تعاد» فإنّ إطلاقها يقتضي الصحّة حتّى مع العمد، كما أشرنا [١] إليه سابقاً، و قلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا الزيادة، و قلنا: إنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان، إنّما ثبتت بالسُّنّة، و السُّنّة لا تنقض الفريضة [٢]، و لو سُلّم عدم الجريان في العمد
[١] تقدّم في الصفحة ٣٤٧- ٣٤٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٩.