الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٦ - استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار
لجميع الفروض.
و الظاهر أنّ الحكم بالبطلان ثابت للانحراف الزائد عمّا بين المشرق و المغرب، أمّا في غير نقطة المشرقين فلصدق دُبُرها عرفاً و حقيقة، و إن أبيت ذلك فالظاهر من مثل التركيب: أنّ الحكم المقابل للشرطيّة الاولى ثابت لمفهومها، و إنّما ذكر في المنطوق مصداق منه، بل من البعيد جدّاً إهمال الحكم في غالب المصاديق المفروضة، و منه يعلم حال التوجّه إلى المشرقين؛ إذ هو أيضاً داخل في مفهوم الصدر.
استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار
و لو ضاق الوقت عن إدراك ركعة، فهل الحكم هو البطلان، أو تصحّ صلاته، و يحوّل وجهه إلى القبلة، و يتمّها؟
لا يبعد ثبوت حكم البطلان في هذه الصورة أيضاً، فإنّ في الموثّقة احتمالات أرجحها ما يوجب ذلك.
منها: أنّ قوله:
«فلْيقطع الصلاة»
كناية عن بطلانها من غير قيد، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين سعة الوقت و ضيقه، و قوله بعد ذلك:
«ثمّ يحوّل وجهه ...»
إلى آخره ليس حكماً شرعيّاً، بل إرشاد إلى شرطيّة القبلة، أو تعبير على مجرى العادة، و لا دلالة فيه على فرض سعته، بل مقتضى الإطلاق- لو فرض كونه حكماً عدم الفرق بين السعة و الضيق.
و هذا الاحتمال هو الأرجح الموافق لإطلاق السؤال و الجواب و الصدر و الذيل، و عليه تبطل صلاته، و يجب القضاء لفوتها.
منها: أنّ قوله ذلك كناية عن البطلان كالسابق من غير قيد، و قوله بعد ذلك:
«ثم يحوّل وجهه ...»
إلى آخره في فرض سعة الوقت، و النتيجة مع