الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - حكم القصر في مورد الإتمام
هو النسيان [١].
و فيه منع كلا الدعويين:
أمّا الثانية فلإطلاقها، و مجرّد السؤال في بعض روايات الباب [٢] عن الناسي، لا يوجب أن يكون مصبّ غيره هو النسيان.
و أمّا الاولى فلأنّ منشأ التوهّم: هو أنّ عنوان الإعادة ممّا يدّعى ظهوره في الإتيان ثانياً في الوقت [٣]، و هو غير وجيه؛ لما تكرّر منّا: من أنّ عنوانها كناية عن البطلان [٤]، و الميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنّى عنه، و من المعلوم أنّه عنوان واحد مأخوذ فيهما، فلا وجه لدعوى الأظهريّة.
و العمدة موافقة الصحيحة الاولى للشهرة [٥]، و هي وجه تقدّمها على الثانية.
فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه على جميع الاحتمالات فيهما، يثبت عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير.
حكم القصر في مورد الإتمام
و لو صلّى قصراً في مورد يجب عليه التمام، بطلت صلاته بحسب القواعد، و عليه الشهرة على ما نُقل [٦]،
فما في رواية منصور بن حازم، عن
[١] الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٢٤ و ٣٢٥.
[٢] سيأتي في الصفحة ٣٧٢، الهامش ٢.
[٣] الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ١: ١١٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ٩٢ و ٩٦ و ١٠٦.
[٥] المعتبر ٢: ٤٧٨، ذكرى الشيعة: ٢٥٩/ السطر ١٤، روض الجنان: ٣٩٨/ السطر ٣ ٤.
[٦] روض الجنان: ٣٩٨/ السطر ١٦، مفتاح الكرامة ٣: ٦٠٢/ السطر ٢٠.