الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة
مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام
بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة
لو أخلّ بتكبيرة الإحرام لنسيان أو غيره من الأعذار، فمع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة، هل يحكم بالصحّة كنسيان سائر الأجزاء و الشرائط ما عدا المستثنى في حديث «لا تعاد»؛ لتحكيمه على أدلّتها و لدليل الرفع الحاكم عليها، أو يحكم بالبطلان؛ لخصوصيّة في لسان أدلّة إثبات التكبيرة، توجب تقديمها على حديث الرفع و دليل «لا تعاد»؟
لا يبعد البطلان، فإنّ الظاهر حكومة أدلّة التكبيرة على حديث الرفع و دليل «لا تعاد»؛ و ذلك:
لا لقوله في موثّقة عمّار:
«و لا صلاة بغير افتتاح» [١]
، فإنّه و إن كان حاكماً على دليل «لا تعاد» في نفسه، لكن قد عرفت فيما سلف أنّ تكرّر هذا التركيب في موارد يقدم فيها «لا تعاد» يمنع عن ذلك، لا سيّما وروده في فاتحة
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٣/ ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٢.