الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
فالحكم- كما ترى لم يثبت فيه إجماع أو شهرة معتمدة.
و ما في «مفتاح الكرامة»- من قوله: ظاهر إطلاق الإجماعات و الأخبار عدم الفرق بين العالم و الجاهل، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم مع العالم به [١] ففيه إشكال، بل القدر المتيقّن منها غير ما ذكر، بل لو انعقد الإجماع في خصوص المسألة- التي لها عندهم مبانٍ عقليّة و اجتهاديّة فلا يمكن إثبات الإجماع المفيد فيها.
و أمّا الأخبار فقد عرفت الكلام في بعضها [٢]، و هنا بعض أخبار في أبواب مختلفة ربما يُدّعى إطلاقها، لكن الناظر إليها لا يطمئنّ بالإطلاق، بعد كونها في مقام بيان أحكام اخر، فراجع بعض ما ورد في الدم [٣]، و تأمّل فيها حتّى يتّضح لك عدم الإطلاق.
الصورة الثالثة: إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع
فصلّى في النجس، و بعد الفراغ علم بالنجاسة، فهل تصحّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو تفصيل بين النظر و الفحص قبل الصلاة و عدمه، أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت و العلم بها في خارجه؟ وجوه:
أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
أمّا الصحّة مطلقاً، فمضافاً إلى أنّها مقتضى قاعدة الطهارة و سائر القواعد
[١] مفتاح الكرامة ١: ١٢٤/ السطر ٢٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٢٢- ٢٢٤.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠.