الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٥ - مسألة في الإخلال بستر العورة
مسألة في الإخلال بستر العورة
لو أخلّ بستر العورة من غير عمد- سواء كان عن سهو، أو عن جهل بالحكم، أو عن نسيان، أو نحوها و صلّى، صحّت صلاته؛ لما تقدّم [١] من عموم دليل «لا تعاد» و حديث الرفع، بل في المقام كان الأمر أسهل؛ لعدم إطلاق في أدلّة اعتبار الستر [٢] يشمل تلك الحالات، و المرجع عند الشكّ في الاعتبار البراءة كما هو المقرّر في محلّه [٣].
و لو التفت في الأثناء صحّت فيما سبق؛ لما سبق من دليل «لا تعاد» على فرض الإطلاق لأدلّة الستر، و بناء على عدم إطلاقها- كما هو الظاهر صحّت من غير احتياج إليه، بل يكفي أصل البراءة، و بالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكّن من الستر بادر إليه و صحّت؛ لقاعدة البراءة مع الشكّ في الاعتبار في تلك
[١] تقدّم في الصفحة ٢٣- ٣٨.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٤: ٣٨٧- ٣٩٣ و ٤٠٤ و ٤٤٨ و ٤٥١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ و ٥٠ و ٥٢.
[٣] أنوار الهداية ٢: ٣٢٤.