الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٨ - الكلام في الجهة الاولى
تأمّل، مع أنّ التعبير بمثل قوله:
«لا صلاة إلّا بطهور»
يكشف عن أهمّيته، و لا أقلّ من احتمالها، فعلى ذلك يتعيّن الصلاة عارياً عند الدوران، كما أنّ مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام و السجدة و الركوع؛ لإطلاق أدلّتها مع الغضّ عن الأدلّة الواردة في كيفيّة صلاة العاري.
بيان مقتضى الأخبار الخاصّة
و أمّا الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها:
تارة من حيث اختلافها في لزوم الإتيان بالصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس، و اخرى من حيث اختلافها في كيفيّة صلاة العاري. أمّا:
الكلام في الجهة الاولى:
فنقول: تدلّ على لزوم الصلاة في النجس أخبار صحيحة، كصحيحة علي بن جعفر [١]، عن أخيه عليه السلام، و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [٢]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، و صحيحة الحلبي [٣] عنه، و غيرها [٤]، و بإزائها صحيحة
[١] قرب الإسناد: ٨٩، الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٦، تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩/ ٥٨٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥.
[٢] الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٤، تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤ و ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤ و ٦.
[٣] الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٥، تهذيب الأحكام ١: ٢٧١/ ٧٩٩، الاستبصار ١: ١٨٧/ ٦٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ١ و ٣.
[٤] الاستبصار ١: ١٦٩/ ٥٨٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٦.