الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦ - بحث حول صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم
بحث حول صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم
و العمدة في المقام: هي
صحيحة زرارة، و فيها:
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة، قال: «تنقض الصلاة و تعيد إذا شككتَ في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت و غسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» [١]
. و بإزائها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة التي قالوا فيها: إنّها مع اغتشاش متنها لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة [٢].
و لا بأس بذكر بعض الإشكالات الواردة فيهما:
أمّا صحيحة زرارة الطويلة، فإنّ في متنها إشكالات نذكر بعضها:
منها: أنّ فيها
قوله: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً، ثمّ صلّيتُ فرأيت فيه؟ قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة». قلت: لِمَ ذلك؟
قال: «لأنّك كنتَ على يقين من طهارتك ثمّ شككتَ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً ...»
إلى آخرها، و فيه احتمالات لا داعي لذكرها.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٤٠، الهامش ١.
[٢] الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٣٠- ٣٣١.