الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - لو صلّى الظهر مستدبراً و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات
اعتباراً، و لا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً و دخيلًا في المصالح، فراجع.
و قد تقدّم [١] في بعض المباحث: أنّ ما قيل: من أنّ مانعيّة الشيء ترجع إلى أنّ عدمه شرط [٢]، كلام خالٍ عن التحقيق، و لعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر: من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة [٣]، و هو كلام صُوريّ لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره.
فتحصّل ممّا ذكر: أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار، كما تقدّم [٤].
الفرع الثاني
لو صلّى الظهر مستدبراً و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات
لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر و لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فهاهنا صورتان:
إحداهما: تبيّن ذلك مع عدم الإتيان بالعصر.
ثانيتهما: تبيّنه بعد الإتيان به و بالظهر، مع فرض أنّ الوقت في الصورتين لا يسع إلّا لأربع ركعات.
ففي الصورة الاولى: هل يجب عليه قضاء الظهر أو لا؟
و في الصورة الثانية: هل يجب عليه الإتيان بالظهر أو لا؟
[١] تقدّم في الصفحة ١١.
[٢] الصلاة، المحقّق الحائري: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٣] الحكمة المتعالية ٢: ١٢٧، الهامش ١، تعليقة المحقّق السبزواري.
[٤] تقدّم في الصفحة ١١٦.