الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠ - التمسّك ب «لا تعاد» لتعيين حكم الصلاة على الاحتمالات الثلاثة في المقام
ثمانية أعظم؛ على الكفّين، و الرُّكبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الجبهة، و الأنف، و قال: سبعة منها فرض يسجد عليها، و هي التي ذكرها اللَّه عزّ و جلّ في كتابه، فقال: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» [١] و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان، و وضع الأنف على الأرض سُنّةِ» [٢]
إلى آخرها.
و عن العياشي في تفسيره: «أنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني عليه السلام- و فيها في الحجّة على وجوب قطع يد السارق من مفصل اصول الأصابع قال:
قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الرُّكبتين، و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد يسجد عليها، و قال اللَّه تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لِلّهِ لم يُقطع ...» [٣]
إلى آخره.
دالّ على التفصيل بين الإخلال بها و بين الإخلال بغيرها، فإنّ قوله:
«السجود على سبعة أعضاء»، أو «أعظم»
- كما في الاخرى يدلّ على أنّ السجدة عبارة عن السجود عليها، فينقح موضوع حديث «لا تعاد» تحكيماً عليه.
و إنّ قوله:
«سبعة منها فرض يسجد عليها، و هي التي ذكرها اللَّه عزّ و جلّ في كتابه، فقال: «أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تدعوا مَعَ أَحَداً»»
دالّ على أنّ
[١] الجنّ (٧٢): ١٨.
[٢] الكافي ٣: ٣١١/ ٨، الفقيه ١: ١٩٦/ ٩١٦، تهذيب الأحكام ٢: ٨١/ ٣٠١، وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩- ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١ و ٢.
[٣] تفسير العيّاشي ١: ٣١٩/ ١٠٩، مستدرك الوسائل ٤: ٤٥٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٤، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٢، الحديث ١١.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الخلل في الصلاة(طبع جديد)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٣٧٨ ه.ش.