الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - الصورة الثالثة
فالمخالف لها فرض واحد منها، مع احتمال أن يكون المراد بقوله:
«مضت»
البناء على الإتيان بالظهر بما هي شرط في العصر و أوكل الحكم إلى القواعد، و الأمر سهل بعد ضعف الرواية، فالقاعدة متّبعة.
الصورة الثالثة:
لو علم بالإتيان بالعصر، و شكّ في الإتيان بالظهر و قد بقي من الوقت أربع ركعات:
فإن قلنا باشتراك الوقت بينهما إلى الغروب مطلقاً- كما قوّيناه في محلّه [١] يجب الإتيان بالظهر.
و كذا لو قلنا بذلك فيما إذا كان آتياً بالعصر؛ لكون الشكّ فيها حينئذٍ في الوقت.
كما أنّه لو قيل باختصاص آخر الوقت بالعصر مطلقاً [٢]، كان الشكّ في الظهر حينئذٍ من الشكّ بعد الوقت، فلا يعتنى به.
إن قلت: هذا كذلك بحسب القاعدة، لكن مقتضى صحيحة زرارة و الفضيل المتقدّمة [٣]، أنّ الحكم معلّق على خروج وقت الفوت و عدمه؛ حيث صرّح فيها: بأنّه إن شكّ في وقت فوتها يجب الإتيان، و إن خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا يجب، و قد فسّر وقت الفوت فيها: بأنّه ما لو جاز ذلك الوقت لم تكن الصلاة مؤدّاة.
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٨.
[٢] نهاية التقرير ١: ٣١- ٣٣ و ٣٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٠٧.