الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٥ - مقتضى الروايات الخاصّة
قال:
«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [١]
، و قريب منها غيرها [٢].
و منها: ما وردت في الجماعة، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهر، فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال:
«يعيد هو، و لا يعيدون» [٣]
و قريب منها غيرها [٤].
و منها: ما وردت في أبواب الوضوء، كصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد ...- إلى أن قال: فأجاب بجواب قرأته بخطّه ...- إلى أن قال:
«و إذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ...» [٥]
إلى آخرها، و في متنها نحو اضطراب، لكن لا يضرّ ذلك بما في ذيلها.
و منها: الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
«إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك،
[١] الكافي ٣: ٢٩٢/ ٣، تهذيب الأحكام ٢: ١٧٢/ ٦٨٥، و ٣: ١٥٩/ ٣٤١، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٣: ١٥٩/ ٣٤٢، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٤، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٣٧٨/ ١، وسائل الشيعة ٨: ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٣٧١- ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ١ و ٤.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٦/ ١٣٥٥، الاستبصار ١: ١٨٤/ ٦٤٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١.