الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٣ - مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها
مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها
ما تقدّم من الكلام إلى هنا، كان كلّه حول الشروط التي وردت في مورد الإخلال بها النصوص التي كانت بحاجة إلى البحث عنها، و منه يظهر حال الشروط التي لم يرد في مورد الإخلال بها نصّ كذلك، كجلود الميتة و السباع و الأرنب و الثعلب و ما لا يؤكل لحمه، و كالحرير و الذهب، و كذا البكاء في الصلاة، و القهقهة و التكلّم، و كذا التكفير و قول «آمين» على فرض كونهما من القواطع، و الروايات [١] التي وردت فيها و إن اختلفت في التعبير، لكن كلّها مشتركة في الدلالة على اشتراط الثوب أو الصلاة بالخُلُوّ عن تلك الامور.
فالخلل الحاصل من ناحيتها:
إمّا ينكشف بعد الصلاة، أو في أثنائها في ضيق الوقت؛ بحيث لو قطعها و أراد الاستئناف مع إحراز الشرط، لم يُدرك ركعة منها في الوقت، أو ينكشف في سعته.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ١١ و ٣٠، و ٦: ٦٧، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٧، و ٧: ٢٤٧، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٥ و ٧ و ١٥ و ٢٥.