الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤١ - بحث في قاعدة «من أدرك»
«لا إعادة عليه» [١]
، فيصير المعنى- على فرض الاستعمال الحقيقي أنّه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة، و إطلاقه يعمّ الإعادة خارج الوقت، فالظاهر- على القول بالاشتراك هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب فيه العصر.
الفرع الثالث
لو صلّى العصر مستدبراً و لم يبق إلّا مقدار ثلاث ركعات أو أقلّ
لو صلّى العصر، ثمّ استبان قبل غروب الشمس- بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ أنّه كان مستدبراً فيها؛ بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة «من أدرك»، و كذا لو صلّى الظهرين، ثمّ تبيّن استدباره للظهر في الوقت المذكور، فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً، و كذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا؟
بحث في قاعدة «من أدرك»
و المسألة مبنيّة على كيفيّة استفادة الحكم من قاعدة «من أدرك»، و الأولى ذكر بعض رواياتها.
منها: المرسلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في «الخلاف» و غيره، قال في «الخلاف»: رُوي:
«أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» [٢]
.______________________________
(١)- تهذيب الأحكام ٢: ٤٨/ ١٥٥، الاستبصار ١: ٢٩٦/ ١٠٩٣، وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٢.
(٢)- الخلاف ١: ٢٧٣، صحيح البخاري ١: ٢٩٨، سنن ابن ماجة ١: ٣٥٦/ ١١٢٢، سنن النسائي ١: ٢٧٤.