الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - حول الروايات الدالّة على الاشتراك و الاختصاص
و قريب منهما روايات عبيد بن زرارة [١] ممّا هي ظاهرة الدلالة على الاشتراك، و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخرة» [٢]
و بمضمونها غيرها [٣].
و بإزائها
مرسلة داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس ...» [٤]
إلى آخره، و عن «الفقيه» قال الصادق عليه السلام:
«إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [٥]
و عن «فقه
[١] قرب الإسناد: ١٦٤/ ٦٠١، الكافي ٣: ٢٧٦/ ٥، و ٤٣١/ ٤، تهذيب الأحكام ٢: ٢٦/ ٧٣، وسائل الشيعة ٤: ١٢٩- ١٣١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١٩ و ٢١ و ٢٣.
[٢] الفقيه ١: ١٤٠/ ٦٤٨، تهذيب الأحكام ٢: ١٩/ ٥٤، وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٤: ١٢٧ و ١٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٨- ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥/ ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١/ ٩٣٦، وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٧.
[٥] الفقيه ١: ١٤٢/ ٦٦٢، وسائل الشيعة ٤: ١٧٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٩.