الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - تحديد وقت العشاء بالنسبة للمختار
بإتمام الركعة، و معه كيف يدّعى أنّ تلك القطعة وقت؟! و أمّا دعوى إدراك الصلاة بإدراك ركعة فلا مانع منه.
و بالجملة: الظاهر منه ذلك، أو الاحتمال الأخير الراجع إلى أنّ المعتبر في الأداء عند الشرع ليس إلّا إدراك ركعة منها، كما قال عليه السلام في موثّقة عمّار:
«فليتمّ و قد جازت صلاته» [١]
فلا إشكال في أنّ الاستبانة في الوقت المذكور خارج الوقت، فصحّت صلاته، و حسبه اجتهاده.
الفرع الرابع
حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين
لو صلّى العشاءين، فتبيّن بعد انتصاف الليل كونهما أو إحداهما في دُبُر القبلة، فهل عليه الإتيان، أو لا شيء عليه؟ مبنى الثاني هو خروج الوقت، و ليس ما بعده وقتاً؛ لا اختياراً و لا اضطراراً.
و المسألة محلّ إشكال في الفرض، بل و فيما تبيّن بعد سقوط الشفق، أو بعد ثلث الليل أو ربعه؛ و إن كان بعض الاحتمالات غير معتنى به.
تحديد وقت العشاء بالنسبة للمختار
و قد اختلفت الأخبار و الأقوال في المسألة، و هي و إن لم تكن محطّ البحث، لكن لا بأس بالتعرّض الإجمالي لها.
فنقول: إنّ في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
[١] تقدّم في الصفحة ١٤٣، الهامش ١.