الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - مسألة فيما لو قصّر المسافر اتّفاقاً
مسألة فيما لو قصّر المسافر اتّفاقاً
لو قصّر المسافر اتّفاقاً بأن كان آتياً بالعمل باعتقاد الإتمام و بعنوانه؛ لجهله بالحكم أو بالموضوع، و سها و سلّم في الثانية باعتقاد كونها رابعة، و كذا لو أتمّ الحاضر اتّفاقاً؛ بأن كان آتياً بالصلاة بعنوان القصر للجهل أو النسيان، و سها و أتمّ، لم تصحّ صلاته، و تجب عليه الإعادة على قول مشهور، بل المحكيّ [١] عدم الخلاف في الفرض الأوّل.
و أردف بعضهم [٢] الآتي كذلك لعذر بالمتعمّد لذلك تشريعاً، لكنّه غير وجيه؛ لعدم إمكان الإتيان بالعمل بقصد الطاعة أو التقرّب مع العلم بالخلاف، و إن أمكن التشريع بمعنى الافتراء و الإتيان بصورة العمل.
و كيف كان، فهل يصحّ العمل مطلقاً بحسب القواعد، أو لا كذلك، أو في المقام تفصيل؟
يمكن أن يقال: إنّه إن قلنا في باب القصر و الإتمام: بأنّ كلًاّ منهما متعلّق
[١] جواهر الكلام ١٤: ٣٥٠.
[٢] مصباح الفقيه، الصلاة: ٧٦٢/ السطر ٣٤.