الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٧ - الكلام فيما يقتضيه النصّ في المقام
الكلام فيما يقتضيه النصّ في المقام
فنقول: لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ في الإتيان بعد الوقت:
لصحيحة زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في حديث:
«و متى استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت» [١]
. و قريب منها صحيحتهما الاخرى [٢] و لا يبعد وحدتهما، و المراد بوقت الفوت الوقت الثاني بعد وقت الفضيلة، و بالوقت وقت الفضيلة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الاحتمالات المتقدّمة مجرّد تصوّرات، و إلّا فالأقوى بحسب الكتاب و السُّنّة أنّ الأوامر لا تنحلّ إلى أمرين، بل أمر واحد تعلّق بالصلاة في الوقت، و لا يشمل خارجه، و القضاء إنّما هو بأمر جديد، كما هو المقرّر في محلّه [٣]
[١] الكافي ٣: ٢٩٤/ ١٠، تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٦/ ١٠٩٨، وسائل الشيعة ٤: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٦/ ١٠٩٨، جامع أحاديث الشيعة ٦: ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٣] مناهج الوصول ٢: ٩٩- ١٠٠.