الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة
فروع
الفرع الأوّل
حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة
لا إشكال في صحّة الصلاة إذا تبيّن في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، فيجب عليه أن يحوّل وجهه إلى القبلة و يتمّها؛ من غير فرق بين سعة الوقت و ضيقه؛ حتّى فيما إذا لم يبقَ منه إلّا مقدار نصف الركعة أو أقلّ.
كما لا إشكال في بطلانها مع الاستدبار و نحوه إذا تبيّن في سعة الوقت، فليقطع صلاته و يستأنف إذا كان يُدرك ركعة في الوقت بعد قطعها.
و تدلّ على ما ذكر موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال:
«إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق و المغرب، فلْيحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و إن كان متوجّهاً إلى دُبُر القبلة، فلْيقطع الصلاة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يفتتح الصلاة» [١]
، فإنّ مقتضى إطلاقها عموم الحكم بالصحّة و الفساد
[١] الكافي ٣: ٢٨٥/ ٨، تهذيب الأحكام ٣: ٤٨/ ١٥٩، الاستبصار ١: ٢٩٨/ ١١٠٠، وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٤.