الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له
الإشكال فيهما يُجاب به عن الإشكال في المقام.
فتحصّل ممّا ذكر: صحّة صلاة الجاهل بحكم القبلة و الناسي له مطلقاً، و توهّم: أنّ الرفع إنّما هو ما دام جاهلًا، فمع حدوث العلم يثبت التكليف [١]، فاسد، و قد ذكرنا في محلّه بيان الإجزاء في أمثاله، فراجع الاصول [٢].
و استبعاد كون الجهل بالموضوع أسوأ حالًا من الجهل بالحكم، في غير محلّه، بعد اقتضاء الدليل ذلك، بل ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٣]- في باب التزويج في العدّة أنّ جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع، و كيف كان، لا إشكال من هذه الناحية، و الاحتياط حسن على كلّ حال.
[١] الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي ١: ٢٩٢.
[٢] مناهج الوصول ١: ٣١٧.
[٣] الكافي ٥: ٤٢٧/ ٣، تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٦/ ١٢٧٤، الاستبصار ٣: ١٨٦/ ٦٧٦، وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٤.