الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢١ - الخلل في القيام بنحو مطلق
مسألة في الإخلال بالقيام
الخلل في القيام بنحو مطلق
لو أخلّ بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته، فهل مقتضى القاعدة الأوّليّة- مع الغضّ عن الإجماع و الأخبار الخاصّة هي الصحّة أو الفساد؟
ربّما يتوهّم [١]: أنّ القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب، فهو من فرائض اللَّه، و مقتضى ذيل حديث «لا تعاد» أنّ الفريضة تنقض الفريضة؛ أمّا ثبوته به فلقوله تعالى: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ» [٢] حيث فُسّر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: بأنّ الصحيح يصلّي قائماً و المريض جالساً [٣].
و عن تفسير النعماني عن عليّ عليه السلام: «قوله عزّ و جلّ: «فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ
[١] الحدائق الناضرة ٨: ٥٩.
[٢] آل عمران (٣): ١٩١.
[٣] الكافي ٣: ٤١١/ ١١، تهذيب الأحكام ٢: ١٦٩/ ٦٧٢، وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١.