الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٩ - المقام الأوّل لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ- مثلًا- و انكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرك»
قبيل الواجب المشروط، مع أنّ عدم وجوبها قبل الوقت واضح لدى المتشرّعة، و كيف كان، لا إشكال في عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الوقت؛ من غير فرق بين ما قبل الوقت و ما بعده، و لا بين وقوع بعضها خارج الوقت و وقوع كلّها.
هذا بحسب القواعد الأوّليّة.
و أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين:
المقام الأوّل لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ- مثلًا- و انكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرك»
فيمكن الاستدلال للصحّة و إدراك الوقت بقاعدة «من أدرك» إذا أدرك من أوّله مقدار ركعة؛ بدعوى شمول مرسلة «الذكرى» [١]- المجبور ضعفها بعمل المشهور [٢] له، فإنّ قوله عليه السلام فيها:
«من أدرك ركعة»
أعمّ من أن أدرَكها من أوّل الوقت أو آخره، و على ذلك يمكن تحكيمها على رواية إسماعيل بن رياح الآتية [٣]، فإنّ المفهوم منها: أنّ من لم يُدرك الركعة لم يدرك الصلاة، أو لم يدرك
[١] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢، وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٤.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٢١٣، نهاية التقرير ١: ٤٢.
[٣] يأتي في الصفحة ١٦١، الهامش ١.