الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٧ - حول الروايات الدالّة على الاشتراك و الاختصاص
و عن الصدوقين: أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر [١].
و سيأتي الكلام [٢] في حال القولين و الشهرة المدّعاة.
و العمدة صرف الكلام في مفاد الأدلّة:
و ممّا تدلّ على الاشتراك جملة من الروايات:
كرواية عبيد بن زرارة المنقولة في «الفقيه» بسند نقيّ [٣]، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر، فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس» [٤]
. و صحيحة إسماعيل بن مهران على الأصحّ قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا: أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و وقت العصر، و إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب: «كذلك الوقت» [٥]
.______________________________
(١)- الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥١/ السطر ٢٩، المقنع: ٩١، ذكرى الشيعة ٢: ٣٢٣، جامع المقاصد ٢: ٢٤.
(٢)- يأتي في الصفحة ١٣٦- ١٣٨.
(٣)- قال الشيخ الصدوق في مشيخته: و ما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي- رضي اللَّه عنه عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة.
الفقيه ٤: ٤٤١.
(٤)- الفقيه ١: ١٣٩/ ٢، تهذيب الأحكام ٢: ١٩/ ٥١، و ٢٤/ ٦٨، وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥.
(٥)- الكافي ٣: ٢٨١/ ١٦، تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٠/ ١٠٣٧، الاستبصار ١: ٢٧٠/ ٩٧٦، وسائل الشيعة ٤: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٢٠.