الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٢ - الجهة الثانية كيفيّة الصلاة عرياناً
بالتخيير- بين الصلاة قائماً مومياً و بين إتمام الركوع و السجود بذلك البعد؛ لما تقدّم من الوجه و إن كان فيه إشكال.
و مقتضى صحيحة زرارة [١] وجوب كون الإيماء بالرأس؛ و عدم الاكتفاء بالإيماء بالحاجب و العين، و مقتضى إطلاق الأدلّة كفاية الإيماء بالرأس بأوّل مرتبة منه، و لا يجب أن يكون الإيماء للسجود أخفض، و لا يثبت الحكم برواية أبي البختري [٢] و الجعفريّات [٣] و إن كان الاعتبار يوافقهما، لكن لا اعتبار به في مقابل الإطلاق، كما أنّه لا اعتبار في مقابل إطلاق الدليل بالوجوه التي تشبّث بها بعضهم [٤]؛ للزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه، و لوجوب الجلوس للسجود.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الصحيحتين و غيرهما صحّة الصلاة و عدم وجوب الإعادة، فما في موثّقة عمّار الساباطي [٥] من الأمر بالإعادة، محمول على الاستحباب لو صحّ العمل بها، و إلّا- كما هو التحقيق لا يثبت الاستحباب بها أيضاً.
[١] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٦، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٤/ ١٥١٢، وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٢] قرب الإسناد: ٦٦، وسائل الشيعة ٤: ٤٥١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٢، الحديث ١.
[٣] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ٤٨، مستدرك الوسائل ٣: ٢٢٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٤، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٤: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب الستر في الصلاة، الباب ٧، الحديث ٢.
[٤] ذكرى الشيعة: ١٤٢/ السطر ٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٧/ ١٢٧٩، الاستبصار ١: ١٦٩/ ٥٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٨.