الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - الجهة الثانية كيفيّة الصلاة عرياناً
بل منع [١].
ثمّ إنّ مقتضى صحيحة علي بن جعفر [٢] المتقدّمة، أنّ تكليفه الإيماء مع الأمن من الناظر؛ حيث أمر بالإيماء قائماً، و هو في مورد الأمن، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات، و هي مقدّمة على إطلاق أدلّة الأجزاء و الشرائط، و ليس في قبالها إلّا مرسلة أيّوب بن نوح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها، و يسجد فيها و يركع» [٣]
، و هي غير صالحة لمعارضة تلك الرواية الصحيحة، مع أنّ الصحيحة موافقة للمشهور، و أمّا موثّقة إسحاق بن عمّار [٤] الواردة في كيفيّة جماعة العُراة، فهي مخصوصة بموردها، و لا دليل على إلغاء الخصوصيّة، نعم لو لا الشهرة لم يكن الحكم
[١] راجع الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ٣: ٢٤٤- ٢٤٨.
[٢] مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٢/ ٢٩٨، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥/ ١٥١٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٣: ١٧٩/ ٤٠٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٢.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللَّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، و الرواية موثقة بعبد الله بن جبلة فإنّه واقفي ثقة، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه و إن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنف قدس سره أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصححة» إسحاق بن عمار.
تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥/ ١٥١٤، وسائل الشيعة ٤: ٤٥١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥١، الحديث ٢، انظر رجال النجاشي: ٢١٦/ ٥٦٣، و ٧١/ ١٦٩، الفهرست: ١٥/ ٥٢، الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ٣: ١٦٧، البيع، الإمام الخميني قدس سره ٤: ١٠٦.