البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ١٩٥ - ما استدل به لاثبات الاجزاء في مورد التقية
الاجزاء , و إطلاق دليل الحكم يقتضي عدم الاجزاء لا أن الاستثناء دال على عدم الاجزاء حتى تصل النوبة إلى التماس حاكم على الذيل , مع أنه يمكننا استظهار الاطلاق من هذه الروايات أيضا , فتأمل فيها جيدا . و على هذا حكومة مطلقات التقية الاتية على الادلة الاولية بلامحذور فانها في عرض أدلة الاعدار بلا وساطة دليل خاص للركنيات , ولا بأس بالاشارة الى بعض ذلك :
( فمنها ) صحيحة علي بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك , و إن لم تسمع نفسك فلا بأس [١] . هذه الرواية تدل على سقوط صفة القراءة و هو الجهر في مورد التقية .
( و منها ) صحيحة أبي بصير , قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : من لا أقتدى الصلاة , قال : افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار , فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه [٢] . هذه الرواية تدل على سقوط بعض القراءة في مورد التقية .
( و منها ) مصحح بكير , قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب يؤمنا , ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك [٣] . و هذه الرواية تدل على سقوط القراءة في مورد التقية رأسا .
( و منها ) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام , قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه , فأن قراءته يجزيك إذا سمعتها [٤] .
ولكن هذه الروايات لا تدل على الاجزاء في الركنيات , إلا أن يقال
[١]الوسائل : ج ٥ باب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث . ١
( ٢ و ٣ و ٤ ) الوسائل : ج ٥ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣ و ٥ .