البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢٩٩ - فروع العلم الاجمالي
لسقوط قاعدة التجاوز بالنسبة الى ما ياتي بها في الاثناء .
قال : الرابعة : اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين اثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني , كما أنه كذلك اذا شك بعد الصلاة .
أقول : و الاقوى لزوم إعادة الصلاة , و جواز رفع اليد عما بيده في الاثناء . فان رجوع هذا العلم الاجمالي الى انه هل يسقط الامر باتيان هذا الفرد أو لا , بل لابد من الاعادة . و الشك انما هو في فردية الفرد و كونه مسقطا للامر . نعم على فرض كونه مسقطا لابد من إتمامها و الاتيان بالركعة المفصولة . و هذا حكم موضوعه نفس ذلك الشك . و قاعدة الاشتغال بالصلاة تقتضي لزوم الاعادة , و لزوم إتمام الصلاة و الاتبان بالركعة يدفع بأصالة البراءة . ولا معارضة بين أصالة الاشتغال بالنسبة الى الاعادة , و أصالة البراءة بالنسبة إلى الاتمام . بل الثاني في طول الاول , و يقدم الاول عليه , و ينحل العلم الاجمالي .
قال : الخامسة : اذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر , أو أنه أتمها و هذه أول العصر , جعلها آخر الظهر .
أقول : لاصالة الاشتغال بالنسبة اليه .
قال : السادسة : اذا شك في العشاء بين الثلاث و الاربع , و تذكر أنه سها عن المغرب , بطلت صلاته , و إن كان الاحوط إتمامها عشاء , والاتيان بالاحتياط , ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .
أقول : الوجه في البطلان أن إتمامها عشاء مستلزم لعدم مراعاة الترتيب بين