آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٠
وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلًا يعير بها صاحبها. [١]
فقه الحديث: در اين روايت موثّقه، سدير از امام باقر عليه السلام پرسيد: حكم مردى كه با حيوانى جمع شود، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: او را كمتر از حدّ تازيانه مىزنند؛ سپس از وطنش او را تبعيد مىكنند. بايد قيمت حيوان را به عنوان غرامت به صاحبش بپردازد؛ زيرا، آن را بر صاحبش فاسد كرده است. اگر حيوان مأكول اللحم است آن را كشته و مىسوزانند؛ و اگر حيوانى است كه در سوارى و حمل و نقل از آن استفاده مىشود، پس از پرداخت قيمت و تازيانه خوردن، حيوان را از آن شهر به جايى كه او را نشناسند مىبرد و مىفروشد تا صاحبش مورد ملامت و سرزنش واقع نشود.
طايفهى سوّم: ربع حدّ زانى
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام وعن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرّجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ون] سوطاً ربع حدّ الزاني.
وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ون] سوطاً.
فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري النّاس بالبهائم وينقطع النّسل. [٢]
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧١، باب ١ از ابواب نكاح البهائم، ح ٤.
[٢]. همان، ح ١.