آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٩
تعزيرش مىكنند.
٣- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنّه سئل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة. [١]
فقه الحديث: از اميرمؤمنان عليه السلام راجع به عقوبت كسى كه با بهيمهاى جمع شود، پرسيد.
امام عليه السلام فرمود: حدّ و رجمى در كار نيست؛ ليكن او را كيفرى دردناك مىدهند.
طايفهى دوّم: دون الحدّ
١- وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمة: شاة أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمّ ينفي من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها. [٢]
فقه الحديث: سماعه در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با گوسفند، يا ناقه و يا گاوى جمع مىشود، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: به او تازيانه مىزنند؛ البتّه به مقدار حدّ نرسد. «يجلد حدّاً غير الحدّ» يعنى تازيانه مىزنند به اندازهاى كه به حدّ نرسد؛ سپس از وطنش او را تبعيد مىكنند.- اين بيان امام عليه السلام قرينهاى بر عدم تعيّن ضرب است. امكان جمع هر دو نيز وجود دارد.- و گفتهاند: گوشت و شير اين بهيمه حرام است.
٢- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق، عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة.
قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٣، باب ١ از ابواب نكاح البهائم، ح ١١.
[٢]. همان، ص ٥٧١، ح ٢.