مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٧) من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة
من موضع القطع و لا یجب الاستیناف من الرکن {٧٥}. [ (مسألة ٧): من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة]
(مسألة ٧): من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة أو لصلاة الوتر إذا
خاف فوات وقتها، أو صلاة فریضة فی أول الوقت، أو صلاة جنازة، أو حدوث حدث-
فإن کان ذلک بعد تمام أربعة أشواط
_____________________________
«رجل
طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال علیه السّلام: یعید ذلک الشوط»
[١]، فیختص البناء علی الصحة بخصوص صحیحی سلیمان بن خالد و الحلبی و فی
غیره یجب الاستیناف، لفوات الموالاة.
و فیه: أن ما تقدم من اعتبار
التجاوز عن النصف مقید لإطلاق مثل هذه الأخبار و شارح لها، لأن مفادها عدم
اعتبار الموالاة فی موارد الأعذار و الحاجات بعد تجاوز النصف و تنزیل
الإتیان بأربعة أشواط من الطواف منزلة تمامه من هذه الجهات.
{٧٥} لإطلاق
ما تقدم من صحیح الأعرج، مضافا إلی أصالة عدم وجوب الاستیناف من الرکن.
هذا مع ورود الأمر بحفظ الموضع لأن یبنی علیه فی الإتمام فی جملة من
الأخبار. ففی خبر أبی غرة «و احفظه من حیث تقطعه حتی تعود إلی الموضع الذی
قطعت منه فتبنی علیه» [٢].
و فی خبر أبی الفرج: «احفظ مکانک ثمَّ اذهب فعده ثمَّ ارجع فأتم طوافک» [٣].
و فی خبر یونس: «فاعرف الموضع ثمَّ اخرج فاغسله ثمَّ عد فابن علی طوافک» [٤] إلی غیر ذلک مما یأتی التعرض له.
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الطواف حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الطواف حدیث: ١٠.
[٣] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الطواف حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب الطواف حدیث: ١.