مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ٨) یجوز إتیان صلاة طواف النافلة حیث شاء من المسجد و البلد
أمکن {١٥} و أحوط منه الاستنابة فی فعلها فیه مع ذلک {١٦}. [ (مسألة ٦): لو مات الناسی لهما قضاهما الولیّ أو غیره و الجاهل و العامد کالناسی]
(مسألة ٦): لو مات الناسی لهما قضاهما الولیّ أو غیره {١٧} و الجاهل و العامد کالناسی {١٨}.
[ (مسألة ٧): لا یبطل شیء من الأعمال المتأخرة بترکهما حتی عمدا](مسألة ٧): لا یبطل شیء من الأعمال المتأخرة بترکهما حتی عمدا {١٩}.
[ (مسألة ٨): یجوز إتیان صلاة طواف النافلة حیث شاء من المسجد و البلد](مسألة ٨): یجوز إتیان صلاة طواف النافلة حیث شاء من المسجد {٢٠} و البلد.
_____________________________
من المباشرة فی إتیان الطواف و لکنه خلاف الظاهر.
{١٥} خروجا عن خلاف الدروس کما تقدم و إن کان لا دلیل له.
{١٦} جمودا علی ما تقدم مما دل علی الاستنابة. و مرت المناقشة فیه، و خروجا عن مخالفة السرائر.
{١٧}
لعموم ما دل علی قضاء الصلوات الفائتة عنه بل هما أولی بذلک، لمشروعیة
النیابة فیهما فی الجملة فی حیاة المنوب عنه تبعا للطواف، و تقدم فی صحیح
ابن یزید جواز نیابة غیر الولی عنه أیضا.
{١٨} لإطلاق بعض النصوص، و
صحیح جمیل عن أحدهما علیهما السّلام: «أن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام
إبراهیم بمنزلة الناسی» [١] و هو یشمل المقصر أیضا.
{١٩} للأصل، و إطلاق
الأدلة الواردة فی المقام، و وجوب القضاء مطلقا، و ترتب الإثم مع العمد
أعم من ذلک کما هو واضح، بل و لا یبطل أصل الطواف أیضا لأن وجوبهما لیس
غیریا بل هو نفسی مستقل.
{٢٠} للأصل، و النص، و الإجماع، قال: أحدهما علیهم السّلام فی خبر زرارة «و أما
[١] الوسائل باب: ٧٤ من أبواب الطواف حدیث: ٣.