مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ٥٨) لو أعطی هدیته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما یجوز له إخراج ما اشتراه
مستقل و لیس شرطا لصحة الهدی، فلو فعل حراما و أخرج لا یبطل هدیه و لا یصیر ما أخرجه حراما کالمیتة {١٤٤}. [ (مسألة ٥٥): حرمة الإخراج- علی فرضها- إنما هی قبل الصرف]
(مسألة ٥٥): حرمة الإخراج- علی فرضها- إنما هی قبل الصرف فی المصارف، و أما بعد الهدیّة بالثلث و التصدق بالثلث و الأخذ للأکل، فیجوز للمهدی إلیه و للفقیر و المالک الإخراج {١٤٥}، و یجوز الاحتیال قبل الصرف فی الإخراج {١٤٦}.
[ (مسألة ٥٦): لو أخرجه عن منی، و تصدق به](مسألة ٥٦): لو أخرجه عن منی، و تصدق به، و أهدی و أکل فلا ضمان علیه و إن أثم {١٤٧}.
[ (مسألة ٥٧): لو أخرجه عمدا أو لعذر یعیده مع الإمکان](مسألة ٥٧): لو أخرجه عمدا أو لعذر یعیده مع الإمکان {١٤٨}.
[ (مسألة ٥٨): لو أعطی هدیته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما یجوز له إخراج ما اشتراه](مسألة ٥٨): لو أعطی هدیته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما یجوز له إخراج ما اشتراه {١٤٩}.
_____________________________
{١٤٤} لإطلاق الأدلة، و لأصالة عدم اشتراط صحة الهدی بعدم الخروج.
{١٤٥} للأصل، و أن الناس مسلطون علی أموالهم بعد عدم شمول دلیل المنع لهم أو الشک فی الشمول.
{١٤٦}
بأن یهدی الثلث المشاع من الهدی إلی شخص، و ثلثه المشاع الآخر إلی فقیر
آخر، ثمَّ یشتری الثلاثین منهما أو یستوهبهما فیصیر ملکا، فیصح له الإخراج.
{١٤٧} لأن حرمة الإخراج- علی فرض الثبوت- تکلیفیة محضة.
{١٤٨} لأن الحرمة- علی فرض الثبوت- أعم من الحدوث و البقاء.
{١٤٩}
لقاعدة السلطنة. ثمَّ إنه لو أهدی شخص بأکثر من هدی واحد، فمقتضی الإطلاق
شمول الحرمة له، کما أن مقتضاه شمول الحکم للضحایا المندوبة فی منی.