مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١٥) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الموقفین أیضا
ذلک عدم المانع {٣١} و الأحوط تجدید التلبیة {٣٢}. [ (مسألة ١٥): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الموقفین أیضا]
(مسألة ١٥): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الموقفین أیضا {٣٣}
_____________________________
بذلک
الطواف» [١]، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق:
«لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر، و المریض، و المرأة، و المعلول طواف الحج
قبل ان یخرج إلی منی» [٢]، و موثق صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه
السّلام: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرغت من طواف العمرة و
خافت الطمث قبل یوم النحر أ یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی
منی؟ قال علیه السّلام: إذا خافت أن تضطر إلی ذلک فعلت» [٣].
فما نسب إلی ابن إدریس من عدم الجواز حتی مع العذر إفراط، کما نسب إلی غیره من الجواز مطلقا حتی بلا عذر تفریط.
ثمَّ إنّ الظاهر أن ما ذکر فی النصوص من باب المثال، فیصح التقدیم لکل ذی عذر و علة.
{٣١} لقاعدة الأجزاء بعد کون موضوع جواز التقدیم هو الخوف و قد تحقق.
{٣٢}
خروجا عن خلاف من أوجب ذلک قال فی المدارک: «ذکر جمع من الأصحاب أن
المتمتع لو قدم طوافه وجب علیه تجدید التلبیة، و کذا لو طاف ندبا قبل
الوقوف إن سوّغنا له ذلک» و الوجه فی ذلک احتمال حصول التحلل من الإحرام
السابق بالطواف قهرا فلا بد من عقد الإحرام ثانیا بالتلبیة و لکن الاحتمال
باطل و یأتی التفصیل فی مسألة ١٨ إن شاء اللّه تعالی.
{٣٣} إجماعا، و
نصا، ففی موثق إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المفرد
للحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة أ یعجّل طواف
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب أقسام الحج حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب أقسام الحج حدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب الطواف حدیث: ٢.