مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - الخامس الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة
بما یرید من النسک {١١} حتّی لو کان فرضه التمتع وجب علیه الخروج إلی أحد المواقیت للعمرة {١٢} و تجزی المواقیت الاضطراریة مع التعذّر {١٣}. [الرابع: لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة یحل]
الرابع: لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة یحل و لو فی محله بالذبح و التقصیر {١٤}.
[الخامس: الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة]الخامس: الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة {١٥}.
_____________________________
و لأنها واجبة بسبب الفوات، فلا وجه للإجزاء عن غیره إلا بدلیل یدل علی التداخل و هو مفقود، بل مقتضی الأصل عدمه.
{١١} لما تقدم من اشتراط العمرة و الحج بالإحرام.
{١٢}
للأدلة الدالة علی اعتبار کون إحرام عمرة التمتع من إحدی المواقیت و
اعتبار کون عمرته و حجه فی سنة واحدة و حیث انقلبت العمرة المأتی بها إلی
عمرة الوفاة فلا وجه للاجتزاء بها له مع الفصل بینها و بین الحج بسنة.
{١٣} لعموم أدلة إجزائها، و إطلاقاتها الشامل للمقام أیضا.
{١٤} لعموم أدلة حکم المصدود و المحصور الشامل لهذه الصورة أیضا و یأتی التفصیل فی محله.
{١٥}
قال فی الجواهر: «لم أجد فی شیء من النصوص و لا الفتاوی التصریح بذکر
طواف النساء، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصیل أفعالها هنا خلافه و لعله
الأقوی و لکن الأحوط الإتیان به».
أقول: مقتضی الأصل بقاء حرمتهن و عدم
الحلیة إلا بالطواف إلا أن یکون فی البین دلیل معتبر علی الخلاف و کون أدلة
المقام فی مقام البیان من هذه الجهة مشکل و لعل عدم تعرض الفقهاء إنما کان
لأجل مسلمیّة اعتبار طواف النساء فی کل عمرة مفردة عندهم، فلم یتعرضوا له
فی المقام من هذه الجهة،