مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢) تقوم الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة
(مسألة ١): لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه، بل و کذا مع الحدث الأکبر مع نسیانه لا مع الالتفات إلیه {٤} و لکن الأحوط اعتبار الطهارة فیه أیضا مطلقا {٥}.
[ (مسألة ٢): تقوم الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة](مسألة ٢): تقوم الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة مع العذر {٦}، و
کذا تجزی الطهارة الاضطراریة لذوی الأعذار فی الطواف کإجزائها فی الصلاة
{٧}، فتجزی عن المستحاضة و المسلوس،
_____________________________
الاستدلال به حینئذ لو لا قصور سنده و وجود الاحتمالین الآخرین الذی یوجب سقوط الاستدلال به.
{٤} اما الصحة مع النسیان، فلعدم فعلیة حرمة الکون فی المسجد علیه.
و أما البطلان مع الالتفات فلفعلیة النهی، و النهی فی العبادة یوجب البطلان و الطواف کون فی المسجد فیبطل.
{٥} خروجا عن خلاف أبی الصلاح حیث أوجبها فیه أیضا و إن لم یکن له دلیل یصح الاعتماد علیه.
{٦}
لما تقدم فی کتاب الطهارة عند البحث عن التیمم من الأدلة علی عموم البدلیة
و التنزیل، و أن «التراب أحد الطهورین» [١]، و «یکفیک الصعید عشر سنین»
[٢] و أن جمیع غایات الطهارة المائیة تصح أن تکون غایة للطهارة الترابیة
أیضا واجبة کانت أو مندوبة، بل أو مباحة فلا وجه لما نسب إلی فخر المحققین
من عدم إباحة الدخول فی المسجدین للمجنب المتیمم.
{٧} لأنها طهارة صحیحة
شرعیة و کل ما کان کذلک یجزی فی جمیع ما اشترط بالطهارة إلا ما خرج
بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، مع أنها لو أجزأت فی الصلاة تجزی
فی غیرها بالأولی، مضافا إلی ورود النص [٣].
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب التیمم حدیث: ٦ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب التیمم حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٩١ من أبواب الطواف.