مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨ - (مسألة ٣) لو أبطل نسکه بترک الطواف عمدا یبطل إحرامه أیضا
العمر {٦}، و کذا إذا جامعت لکل واحد من حجتی الإفراد أو القران {٧}. [ (مسألة ٣): لو أبطل نسکه بترک الطواف عمدا یبطل إحرامه أیضا]
(مسألة ٣): لو أبطل نسکه بترک الطواف عمدا یبطل إحرامه أیضا، فلا یحتاج إلی المحلّل و إن کان الأحوط ذلک {٨}.
_____________________________
واحدة
و یستفاد من ذلک أنه لا تحدید لطواف العمرة بوقت خاص إلا بدرک الحج، فإن
فات عنه طواف العمرة حتی لم یتمکن من وقوف عرفة فاتت العمرة: التمتعیة و
یصیر الحج إفرادا.
{٦} لعدم التوقیت للعمرة المفردة لا بحسب ذاتها و لا
بحسب ترتّب شیء علیها، فمقتضی الأصل و الإطلاق جواز التأخیر، و عدم
التحدید بحد خاص. نعم قد یضیق بعنوان ثانوی، کما إذا کان البقاء علی
الإحرام ضرریا أو حرجیّا أو عرضت جهة أخری أوجبت ذلک.
{٧} بناء علی عدم
وجوبها فی نیتهما کما مرّ و إلّا فالمدار علی ترکها فی تلک السنة. هذا
مضافا إلی أن تحدید الطواف فی جمیع ذلک بوقت خاص قید مشکوک و المرجع فیه
الإطلاق و الأصل.
{٨} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحس الاستظهار من الأدلة.
و ثالثة: بحسب کلمات الأجلّة.
أما الأول فقد یقال: ان مقتضی الأصل بقاء الإحرام و عدم حصول التحلّل منه إلّا بما جعله الشارع محلّلا.
و
فیه: أن الشک بعد الإبطال فی أصل حدوثه و ثبوته واقعا، کما إذا أبطل صلاته
عمدا بإحداث الحدث مثلا فلا إشکال فی أن تکبیرة الإحرام لا تتّصف بالصحة
من حیث الإضافة الصلاتیة، إذ لم یتحقق أصل الصلاة بالفرض حینئذ حتی یستصحب
بقاؤها، بل الصحة کانت اعتقادیة لا واقعیة، و فی مثله لا وجه للاستصحاب.