مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٤) یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا
القدیم فیجزی الرمی علیه مع عدم إمکان رمی ما کان سابقا {١١}. [ (مسألة ٣): جمیع الرمیات بالحصیات السبعة]
(مسألة ٣): جمیع الرمیات بالحصیات السبعة فی کل جمرة عمل واحد لا بد من نیة واحدة للجمیع {١٢}.
[ (مسألة ٤): یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا](مسألة ٤): یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا، فلو وقعت
الحصاة علی شخص و تحرک ذلک الشخص فأصابت بحرکته لا تجزی {١٣}، و کذا لو
وقعت الحصاة علی حصاة أخری و أصابت الحصاة الثانیة {١٤}. نعم لو وقعت
المرمیّة علی شیء فمرّت منه و أصابت یجزی {١٥}.
_____________________________
عرفا،
و البناء لو فرض استفادته من الأدلة إنما هو من باب الغالب و العلامة لا
الخصوصیة کما أشار إلیه صاحب الجواهر. نعم مع وجود البناء یکون هو المتیقن
من محل الرمی بلا إشکال کما تقدم عن المدارک.
{١١} لما مر من أن البناء
انما هو علامة فقط، فیکون الرمی علیه رمیا علی المحل طال البناء أو قصر و
لا موضوعیة له و لو فرض أنه أطیل البناء و جعلت أطرافه درجات متعددة و رمیت
من تلک الدرجات و أصاب البناء، فالظاهر الإجزاء، فالبناء بأی حد کان رمز
خاص لمحل مخصوص و طریق محقق إلیه.
{١٢} لأن الظاهر من الأدلة کون الرمی
بکل حصاة واجبا مقدمیا لا أن یکون واجبا نفسیا مستقلا، فلا یصح تفریق النیة
بالنسبة إلی کل واحد من الرمیات إلا بعنوان المقدمیة للکل و انبساط أمر
الکل بالنسبة إلیها، و کذا الکلام فی الطواف و السعی.
{١٣} لما مر من ظهور الأدلة فی ذلک، و فی المثال الرمی و إن حصل بفعل الرامی، لکن الإصابة حصلت بفعل شخص آخر فلا تجزی.
{١٤} لأن ما رماها لم تصب و ما أصابت لم یرمها.
{١٥} لصحة انتساب الإصابة إلی رمیه، و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن