مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - الثالث من مواطن التحلیل طواف النساء
یوم النحر یحل له الطیب بالحلق أیضا {١٣} و إن وجب علیه إتیان مناسک منی {١٤}، بل لو قدّم طواف النساء حیث یجوز له حللن له فیکون التحلل حینئذ بواحد فقط و هو الحلق {١٥}، و کذا القارن و المفرد {١٦}. [ (مسألة ٧): لا یحل الطیب حین الطواف]
(مسألة ٧): لا یحل الطیب حین الطواف، سواء قدمه للعذر أو أتی به فی محله بل لا بد من إتمامه {١٧}.
[الثالث من مواطن التحلیل: طواف النساء]الثالث من مواطن التحلیل: طواف النساء {١٨} فتحل النساء للرجال
_____________________________
للتمسک بإطلاقها.
{١٣}
لأنه لا موضوع حینئذ لتأخیر حلیة الطیب إلی الطواف، لفرض أنه قدم الطواف، و
لا وجه لحلیته بنفس الطواف السابق، لفرض بقاء إحرامه بعد، مع أنه لا بد من
تجدید التلبیة مع تقدیم الطواف و السعی لئلا یحصل التحلل و یصیر الحج
عمرة، فیتعین أن یحل الطیب بنفس الحلق، إذ لا وجه للتحلل بما سبق و لا محلل
فیما لحق.
{١٤} للأدلة الدالة علی وجوبها، و لکن لیس وجوب الإتیان بها شرطا فی حصول التحلل نصا، و إجماعا.
{١٥} لحصول السبب فیترتب علیه المسبب قهرا، و مقتضی الأصل عدم توقف التحلل علی شیء آخر.
{١٦} الکلام فیهما عین الکلام فی ما إذا قدم المتمتع الطواف و السعی.
{١٧} لأن المستفاد من الأدلة أن التحلل إنما یحصل بتمام الطواف لا بالشروع فیه.
{١٨}
إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح معاویة بن عمار: «ثمَّ اخرج إلی الصفا فاصعد
علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکة ثمَّ ائت المروة فاصعد علیها و طف
بینهما سبعة أشواط، تبدأ الصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من
کل شیء أحرمت منه إلا النساء، ثمَّ ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر،
ثمَّ تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام ثمَّ قد أحللت من کل شیء