مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٩ - الأول من فاته الحج لعدم إدراک الموقفین
تکملة و فیها فروع
[الأول: من فاته الحج لعدم إدراک الموقفین]الأول: من فاته الحج لعدم إدراک الموقفین تحلّل بعمرة مفردة {١} بلا حاجة إلی نیة قلب إحرامه إلیها {٢} و إن کان هو
_____________________________
تکملة و فیها فروع
{١}
إجماعا، و نصوصا مستفیضة منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار:
«أیّما حاج سائق للهدی، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة إلی الحج قدم و قد
فاته الحج فلیجعلها عمرة و علیه الحج من قابل» [١]، و صحیحة الآخر قلت لأبی
عبد اللّٰه علیه السّلام: «رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم یکن طاف قال:
«یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمرة فیها، فإذا انقضت طاف بالبیت و
سعی بین الصفا و المروة و أحل و علیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم» [٢] و
هو محمول بالنسبة إلی إقامته علی الندب بقرینة صحیح حریز قال: «سئل أبو
عبد اللّٰه علیه السّلام- إلی ان قال- فإن شاء أقام بمکة، و إن شاء أقام
بمعنی مع الناس، و إن شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس فی شیء» [٣].
{٢}
کما عن جمع من الفقهاء، لظهور جملة من النصوص فی أن الانقلاب قهری منها
أخبار محمد بن سنان، و ابن فضیل [٤]، و علی بن الفضل الواسطی المشتملة علی
قوله علیه السّلام: «و هی عمرة» [٥]، و منها ما تقدم من صحیح
[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٣ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ٦.