مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٦) لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ
(مسألة ٥): إذا قارن فی النافلة ینبغی له القطع علی وتر کالثلاثة، و الخمسة {٧٢}.
[ (مسألة ٦): لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ](مسألة ٦): لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ إن کان فی المطاف و
لم یفعل المنافی، کالحدیث، و فوت الموالاة و نحوهما {٧٣}، و کذا یتم لو
تمت له أربعة أشواط و إن حصل المنافی {٧٤} فیتم
_____________________________
ثمَّ
إنه هل یختص البطلان- علی فرضه- بخصوص الثانی أو یعم الطوافین؟ الظاهر هو
الأول، لأصالة الصحة فی الأول، و لأن القران و إن کان من الأمور المضافة
إلیهما لکن حدوثه عرفا إنما هو من ناحیة الثانی و النهی متوجه إلیه عند
المتعارف، و الأحوط استیناف الأول.
و هل یختص الحکم بحال العمد و
الالتفات، أو یشمل حال السهو و الغفلة أیضا؟ وجهان مبنیان علی أن النهی
نفسی أو إرشاد إلی الفساد فعلی الأول یختص بحال العمد و علی الأخیر یشمل
تمام الحالات.
و المناط فی سقوط الحکم- حرمة أو کراهة- تخلل الصلاة الصحیحة، فلو صلّی ثمَّ علم ببطلان صلاته لا یرتفع موضوع القران بذلک.
کما
لو طالت المدة بین الطوافین- بمقدار یوم أو أکثر مثلا- مع عدم الإتیان
بصلاة الطواف فهل یتحقق القران أیضا أو لا؟ مقتضی الجمود علی الأدلة هو
الأول إلّا أن یدّعی الانصراف عنه.
{٧٢} لإطلاق خبر طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیهم السّلام: «انه کان یکره ینصرف فی الطواف إلا علی وتر من طوافه» [١].
{٧٣} لوجود المقتضی له و فقد المانع عنه، و ظهور الإطلاق و الاتفاق فلا بد من الامتثال.
{٧٤} لجملة من الأخبار منها صحیح الأعرج قال: «سئل أبو
[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب الطواف حدیث: ١.