مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٥١) لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه
(مسألة ٤٩): لو ذبح الواجد للهدی عن صاحبه و ظهر المالک و قال:
لا أرضی بذلک، فهل یضمن {١٢٩}، أو لا؟ {١٣٠} و هل للمالک أن یظهر عدم الرضا {١٣١} أو لا {١٣٢}؟ وجهان {١٣٣}.
(مسألة ٥٠): لو اشتری هدیا، فذبحه عن نفس ثمَّ جاء آخر و ادّعی أنه منه و أقام علیه بینة لا یجزی عن الذابح {١٣٤}.
[ (مسألة ٥١): لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه](مسألة ٥١): لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه
معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه، بل یجزی ذبحه عن صاحبه بنحو الإجمال، بل لو
أخطأ و ذکر اسم شخص یکون المدار علی النیة لا الذکر
_____________________________
{١٢٩} لأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه.
{١٣٠} لأنه مأذون شرعا و لا أثر لإذن المالک بعد إذن الشارع.
{١٣١} لأصالة بقاء حقه و ملکه.
{١٣٢} إذ لا أثر لرضاه و عدمه بعد إذن الشارع.
{١٣٣}
مبنیان علی أن إذن الشارع فی ذبحه عن مالکه متکفل لبیان هذه الجهات أیضا
أولا؟ و الأحوط للمالک إظهار الرضا و مع عدمه فالأحوط لهما التصالح و
التراضی.
{١٣٤} لفرض أنه لم یکن ملکا له، و لا عن المالک لفرض عدم تحقق
النیة بالنسبة إلیه، و فی خبر جمیل عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل
اشتری هدیا فنحره فمر به رجل فعرفه، فقال هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس، و
شهد له رجلان بذلک، فقال علیه السّلام: له لحمها و لا یجزی عن واحد منهما،
ثمَّ قال: و لذلک جرت السنة بإشعارها و تقلیدها إذا عرفت».
و هل للمالک إجازة هذا النحر أو الذبح للذابح؟ وجهان مبنیان علی جریان الفضولیة فی مثل هذه الأمور و عدمه.