مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ١) لا بأس بالإتیان بها لا بقصد الزیادة فی المأمور به
من رأس و لا یجزی إعادة الشوط الذی زید فیه {٦٢} و لا فرق فی الزیادة المبطلة بین طواف الفریضة و النافلة {٦٣}. [ (مسألة ١): لا بأس بالإتیان بها لا بقصد الزیادة فی المأمور به]
(مسألة ١): لا بأس بالإتیان بها لا بقصد الزیادة فی المأمور به، و کذا
لو أتی بها بقصد المقدمیة، أو أتی بها بقصد الخروج عن المطاف أو غرض آخر
{٦٤}.
_____________________________
ثمَّ إن أقسامه خمسة.
الأول: قصد الزیادة فی ابتداء النیة مع کون الزیادة فی الابتداء أیضا.
الثانی: قصدها فی الابتداء مع کون الزیادة فی الأثناء أو بعد الإکمال.
الثالث: قصدها فی الأثناء مع کون نفس الزیادة فی الأثناء أو بعد الإکمال.
الرابع: حصول قصد الزیادة بعد الإکمال مع کونها بعده أیضا، و مقتضی الأصل عدم المانعیة فی هذا القسم بعد قصور الأدلة عن شموله.
الخامس:
حصول قصد الزیادة فی الابتداء أو فی الأثناء مع عدم الإتیان بالزیادة عمدا
أو غفلة، أو سهوا، فإن أخل ذلک بقصد الأمر قصد القربة یبطل من هذه الجهة و
مع عدم الإخلال مقتضی الأصل عدم البطلان و طریق الاحتیاط واضح.
و لا فرق فی الزیادة العمدیة بین العالم و الجاهل قاصرا کان أو مقصرا، للإطلاق الشامل للجمیع.
{٦٢}
لفرض أن الطواف صار باطلا لأجل الزیادة فیه. نعم لو کان من قصده الزیادة
فی الشوط دون أصل الطواف یشکل بطلان أصل الطواف حینئذ و الحق أن المسألة
غیر محررة فی الکلمات کما هو حقه فراجع و تأمل.
{٦٣} لإطلاق الدلیل
الشامل لهما. و ما یظهر من العلامة و المحقق من کراهة الزیادة فی النافلة
لم نعثر علی دلیل لهما یصح الاعتماد علیه.
{٦٤} کل ذلک للأصل بعد کون المراد من الزیادة ما إذا وقعت بقصد