مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٤٣) یکره التضحیة بالثور، و الجاموس
رجل أو امرأة، بل یجوز الإعطاء للصبیان مع قبض الولیّ عنهم {١٠٧}. [ (مسألة ٣٩): لا تجب المباشرة فی الإهداء و التصدق]
(مسألة ٣٩): لا تجب المباشرة فی الإهداء و التصدق، بل یکفی الاستنابة {١٠٨} فلو أخذ الحملدار ذبائح من فی حمله و طبخها و أطعمها إلی أرباب الذبائح و جمع آخر بعنوان الهدیّة و التصدق یصح و یجزی مع العلم بوجود الفقیر بینهم {١٠٩}.
[ (مسألة ٤٠): هل یجوز قصد الکفّار أو العقیقة بالهدی أو لا؟](مسألة ٤٠): هل یجوز قصد الکفّار أو العقیقة بالهدی أو لا؟
وجهان {١١٠}.
(مسألة ٤١): لا یجب إعلام الفقیر بأنّه صدقة {١١١}.
[ (مسألة ٤٢): یجوز لشخص واحد أن یأخذ هدایا جمع](مسألة ٤٢): یجوز لشخص واحد أن یأخذ هدایا جمع، کما یجوز لفقیر واحد أن یأخذ التصدق من الجمیع و لو کانوا کثیرین {١١٢}.
[ (مسألة ٤٣): یکره التضحیة بالثور، و الجاموس](مسألة ٤٣): یکره التضحیة بالثور، و الجاموس، و مرضوض الخصیتین حتی تفسد {١١٣}.
_____________________________
{١٠٧} کل ذلک للأصل، و الإطلاق.
{١٠٨} للأصل، و لما تقدم من الإطلاق الشامل للمباشرة و غیرها.
{١٠٩} لإطلاق الأدلة و ما تقدم من النصوص [١].
{١١٠} مقتضی الأصل هو الثانی، و لکن ظاهرهم التسالم علی جواز کون هدی القرآن من الکفارة کما سیأتی.
{١١١} للأصل، و إطلاق الدلیل، و قد تقدم فی کتاب الزکاة فراجع [٢].
{١١٢} لوجود العنوان فیشمله الإطلاق.
{١١٣} أما الأول: فلمضمر أبی بصیر: «لا تضحی بثور و لا جمل» [٣].
[١] تقدم بعضها فی صفحة: ٢٧٦.
[٢] راجع ج: ١١ صفحة: ٢٠٩.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب الذبح حدیث: ٤.