مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٣٥) فی مورد الضمان هل تجب القیمة أو المثل؟
(مسألة ٣٣): لو تعذر الأکل، و الإهداء، و التصدق لا یسقط أصل الهدی {٩٥}.
[ (مسألة ٣٤): یجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق](مسألة ٣٤): یجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق، ثمَّ الإهداء التصدق من المطبوخ {٩٦}.
[ (مسألة ٣٥): فی مورد الضمان هل تجب القیمة أو المثل؟](مسألة ٣٥): فی مورد الضمان هل تجب القیمة {٩٧} أو المثل؟ {٩٨} وجهان
أحوطهما الأخیر {٩٩}، و هل یجب البدل فی خصوص منی کالمبدل أو لا؟ أحوطهما
الأوّل {١٠٠}.
_____________________________
{٩٥} لما مرّ من أنها من باب تعدد المطلوب بلا فرق بین مناشئ التعذر و لو کان للخوف من الحکومة.
{٩٦}
للأصل، و الإطلاق، مع العلم برضائهم، و أما مع عدمه فیشکل بناء علی ثبوت
الحق، و یجزی رضاؤهم اللاحق و لو أحرز من قبولهم أو أکلهم.
{٩٧} لأن الحیوان قیمیا فیجب القیمة.
{٩٨} جمودا علی مثل قوله تعالی وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [١].
{٩٩} لأن المثل أقرب إلی المضمون.
{١٠٠} جمودا علی الإطلاق البدلیة. ثمَّ إنه قد ذکرت فی الآیة الکریمة ألفاظ ثلاثة: القانع، و المعتر، و البائس.
أما الأول: فهو الذی یقنع بما یعطی و لا یسخط.
و الثانی: هو عابر السبیل و المار بک لتطعمه.
و البائس: و هو الفقیر کما ورد فی الروایة [٢]، فیکون قوله تعالی الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ من قبیل البیان و التوضیح.
[١] سورة الحج: ٣٦.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب الذبح حدیث: ١٤ و غیره.