مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ١٤) یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر
و لو أفاض ناسیا فلا شیء علیه {٣٣}، و کذا مع العذر و لو کان جهلا یعذر فیه {٣٤}. [ (مسألة ١٤): یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر]
(مسألة ١٤): یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة
من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف فیه مع النیة فی لیلة النحر- کما تقدم-
{٣٥} و لا جبران علیهم بشاة {٣٦} و الأولی أن تکون إفاضتهم بعد انتصاف
اللیل رجاء {٣٧}.
_____________________________
و نسب إلی الحلی، و ظاهر الخلاف بطلان الحج لفوت وقوف الرکن عمدا.
و فیه. أولا: إنه مخالف لخبر مسمع المعتبر.
و
ثانیا: لإطلاق ما تقدم من قوله علیه السّلام: «من أدرک المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرک الحج» [١]، و تقدم فی [مسألة ٢٣] من الفصل السابق ما ینفع
المقام، و وجّه فی الحدائق کلام ابن إدریس بما لا یوافق ظاهره من شاء
فلیراجع.
{٣٣} للأصل، و الإجماع، و إطلاق ما دل علی رفع الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون [٢].
{٣٤} للأصل بعد انصراف دلیل الجبر بشاة عن المعذور، و لا کفّارة بالنسبة إلی المعذور، إلا إذا دل دلیل علیها بالخصوص.
{٣٥} راجع ما تقدم فی (مسألة ٨).
{٣٦} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٣٧} جمودا علی لفظ المبیت المذکور فی کلمات بعض الفقهاء، و لم أر
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ١٣.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٣.