مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی الطواف
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) الطواف رکن فی العمرة
٥ ص
(٥)
(مسألة 2) یتحقق ترک الطواف- فی حج التمتع
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) لو أبطل نسکه بترک الطواف عمدا یبطل إحرامه أیضا
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) لو ترک بعض شرائط الطواف- عمدا أو جهلا
٩ ص
(٨)
(مسألة 5) لو نسی الطواف فی الحج أو العمرة قضاه بنفسه
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتیان به بنفسه
١٢ ص
(١٠)
(مسألة 7) من ترک الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب علیه الکفارة
١٢ ص
(١١)
(مسألة 8) لو نسی طواف الحج و رجع إلی أهله و واقع أهله لا کفارة علیه
١٣ ص
(١٢)
(مسألة 9) لو شک فی أنّ المنسیّ طواف العمرة أو الحج یأتی بطواف بقصد ما فی الذمة
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) لو نسی طواف النساء حتی رجع إلی أهله لا تحلّ له النساء
١٥ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة فیحرم علیها تمکین الزوج قبل الإتیان به
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 12) لو مات و لم یأت بطواف النساء مباشرة
١٧ ص
(١٦)
(مسألة 13) من طاف یتخیّر بین إتیان السعی بعده أو تأخیره إلی اللیل بل قبل الفجر
١٨ ص
(١٧)
(مسألة 14) یجب علی المتمتع تأخیر الطواف، و السعی للحج
١٨ ص
(١٨)
(مسألة 15) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الموقفین أیضا
٢٠ ص
(١٩)
(مسألة 16) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا
٢٢ ص
(٢٠)
(مسألة 17) من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا، أو جاهلا أجزأه
٢٣ ص
(٢١)
(مسألة 18) یجوز للمفرد، و القارن تقدیم طواف الحج علی الوقوفین اختیارا
٢٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) طواف النساء واجب فی الحج بجمیع أنواعه
٢٧ ص
(٢٣)
(مسألة 20) تحرم النساء علی الصبیان بعد البلوغ
٢٨ ص
(٢٤)
(مسألة 21) یجب طواف النساء فی العمرة المفردة أیضا دون العمرة التمتعیة
٢٨ ص
(٢٥)
(مسألة 22) لو ترک طواف النساء- عصیانا أو عذرا و لم یأت به لا مباشرة و لا استنابة
٣١ ص
(٢٦)
(مسألة 23) لا تجب الفوریة فی الإتیان بطواف النساء بعد الفراغ من السعی
٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 24) لو اعتمر بقصد العمرة التمتعیة و قصّر
٣١ ص
(٢٨)
فصل فی ما یستحب قبل الطواف
٣٢ ص
(٢٩)
الأول الغسل
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 1) یجزی التداخل فی هذه الأغسال
٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 2) یکفی فی غسل الحرم أن یکون قبل دخوله أو مقارنا له، أو بعده
٣٤ ص
(٣٢)
(مسألة 3) لو أحدث بعد هذه الأغسال، فالأولی إعادة الغسل
٣٤ ص
(٣٣)
الثانی مضغ شیء من الإذخر
٣٤ ص
(٣٤)
الثالث أن یدخل مکة من أعلاها
٣٤ ص
(٣٥)
الرابع أن یدخل کلا من الحرم، و مکة، و المسجد حافیا
٣٥ ص
(٣٦)
الخامس أن یدخل کلا من الثلاثة بالسکینة و الوقار
٣٥ ص
(٣٧)
السادس الدخول إلی المسجد من باب بنی شیبة
٣٥ ص
(٣٨)
السابع الوقوف علی باب المسجد، و التسلیم، و الدعاء بالمأثور
٣٦ ص
(٣٩)
الثامن استقبال البیت، و رفع الیدین بعد الدخول فی المسجد، و الدعاء بالمأثور
٣٧ ص
(٤٠)
التاسع استقبال الحجر الأسود عند الدنوّ منه و الدعاء بما ورد
٣٧ ص
(٤١)
العاشر رفع الیدین عند الدنوّ من الحجر الأسود، و حمد اللّه
٣٨ ص
(٤٢)
فصل فی واجبات الطواف
٤٠ ص
(٤٣)
الأول الطهارة من الحدث الأصغر و الأکبر
٤٠ ص
(٤٤)
(مسألة 1) لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه
٤٢ ص
(٤٥)
(مسألة 2) تقوم الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة
٤٢ ص
(٤٦)
(مسألة 3) لو تذکر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة
٤٣ ص
(٤٧)
(مسألة 4) لو شک فی الأثناء، فإن کان مسبوقا بالحدث یستأنف
٤٤ ص
(٤٨)
(مسألة 5) لو أحدث فی الأثناء، فإن کان بعد تجاوز النصف تطهر و بنی، و إلّا استأنف
٤٤ ص
(٤٩)
(مسألة 6) من نسی الطهارة و طاف ثمَّ تذکر یستأنف
٤٥ ص
(٥٠)
(مسألة 7) لو حصل له الإغماء- لضعف، أو جهة أخری تبطل طهارته
٤٦ ص
(٥١)
الثانی الطهارة من الخبث فی الثوب
٤٦ ص
(٥٢)
(مسألة 1) یعفی عن دم القروح و الجروح فی الطواف
٤٧ ص
(٥٣)
(مسألة 2) لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتی فرغ صح طوافه، و لا شیء علیه
٤٧ ص
(٥٤)
(مسألة 3) لو علم فی الأثناء بنجاسة ثوبه
٤٨ ص
(٥٥)
الثالث إباحة ما مع الطائف
٤٨ ص
(٥٦)
الرابع ستر العورة- علی نحو ما تقدم فی الصلاة
٤٨ ص
(٥٧)
الخامس الختان للرجل
٥٠ ص
(٥٨)
السادس النیّة
٥١ ص
(٥٩)
السابع و الثامن الابتداء بالحجر الأسود و الختم به
٥٢ ص
(٦٠)
(مسألة 1) یکفی تحقق الابتداء و الاختتام بالحجر واقعا
٥٢ ص
(٦١)
(مسألة 2) لا تفرّق النیة علی الإجزاء بأن ینوی بکل جزء من شوط
٥٤ ص
(٦٢)
(مسألة 3) لا بأس بالبدءة من قبل الحجر الأسود و الختم بعده
٥٤ ص
(٦٣)
(مسألة 4) یجزی البدءة بالحجر و الختم إلیه عرفا
٥٤ ص
(٦٤)
(مسألة 5) لو شک فی حصول الابتداء بالحجر و الاختتام به لم یصح
٥٥ ص
(٦٥)
التاسع جعل البیت علی الیسار
٥٥ ص
(٦٦)
العاشر إدخال حجر إسماعیل فی الطواف
٥٧ ص
(٦٧)
الحادی عشر کونه خارجا عن البیت
٥٨ ص
(٦٨)
الثانی عشر کون الطواف بین البیت الشریف
٥٩ ص
(٦٩)
الثالث عشر إکماله سبعة أشواط
٦٧ ص
(٧٠)
(مسألة 1) لا بأس بالإتیان بها لا بقصد الزیادة فی المأمور به
٧٠ ص
(٧١)
(مسألة 2) لو زاد شوطا سهوا یصح طوافه و لا شیء علیه
٧١ ص
(٧٢)
(مسألة 3) لو کانت الزیادة أقلّ من الشوط ألقاها
٧٣ ص
(٧٣)
الرابع عشر الموالاة
٧٤ ص
(٧٤)
(مسألة 4) یکره القرآن بین طوافین فی الطواف المندوب
٧٥ ص
(٧٥)
(مسألة 5) إذا قارن فی النافلة ینبغی له القطع علی وتر
٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 6) لو نقص شوطا- أو أقلّ أو أزید- سهوا أتمّ
٧٨ ص
(٧٧)
(مسألة 7) من قطع طوافه لحاجة- و لو لأجل الاستراحة
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 8) لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدّم فی المسألة السابقة یبطل طوافه
٨٦ ص
(٧٩)
(مسألة 9) یجزی الاستیناف للجاهل فی موارد صحة البناء
٨٦ ص
(٨٠)
(مسألة 10) لو شک فی موضع القطع طاف مما یحصل منه الیقین بالفراغ
٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 11) یجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف و بعده
٨٧ ص
(٨٢)
(مسألة 12) یجزی فی مورد البناء العود بنیة الإتمام و لا یحتاج إلی تجدید النیة
٨٨ ص
(٨٣)
(مسألة 13) لو کان مریضا و استمر مرضه حتی ضاق الوقت طیف به
٨٨ ص
(٨٤)
(مسألة 14) لو شرع فی السعی فذکر بطلان الطواف رجع إلیه و أتمه
٩٠ ص
(٨٥)
(مسألة 15) لو شک فی عدد أشواط طواف الفریضة أو صحتها لم یلتفت إن کان بعد اعتقاد التمام و الخروج عن المطاف
٩١ ص
(٨٦)
(مسألة 16) کل من شک فی النقصان- کمن شک قبل الرکن أنه السابع أو الثامن
٩٢ ص
(٨٧)
(مسألة 17) لو شک فی طواف النافلة یبنی فیه علی الأقل
٩٤ ص
(٨٨)
(مسألة 18) یجزی حصول الاطمئنان العادی بعدد الأشواط
٩٤ ص
(٨٩)
الخامس عشر رکعتا الطواف
٩٥ ص
(٩٠)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا عدم تأخیر صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا علی المتعارف
٩٦ ص
(٩١)
(مسألة 2) یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة
٩٧ ص
(٩٢)
(مسألة 3) یجب إتیان رکعتی طواف الفریضة خلف مقام إبراهیم علیه السّلام مع الإمکان
٩٨ ص
(٩٣)
(مسألة 4) لو تعذّر علیه الصلاة خلف المقام
١٠١ ص
(٩٤)
(مسألة 5) لو نسی رکعتی طواف الفریضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمکان
١٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 6) لو مات الناسی لهما قضاهما الولیّ أو غیره و الجاهل و العامد کالناسی
١٠٤ ص
(٩٦)
(مسألة 7) لا یبطل شیء من الأعمال المتأخرة بترکهما حتی عمدا
١٠٤ ص
(٩٧)
(مسألة 8) یجوز إتیان صلاة طواف النافلة حیث شاء من المسجد و البلد
١٠٤ ص
(٩٨)
فصل فی مندوبات الطواف
١٠٦ ص
(٩٩)
(مسألة 1) یکره الکلام فی الطواف إلّا بالذکر
١١٤ ص
(١٠٠)
فصل فی السعی
١١٩ ص
(١٠١)
فصل فی أحکام السعی
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) السعی رکن یبطل الحج بترکه عمدا
١١٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) یستحب قبل السعی و بعده أمور
١٢٠ ص
(١٠٤)
فصل فی واجبات السعی
١٢٦ ص
(١٠٥)
الأول النیة
١٢٦ ص
(١٠٦)
الثانی و الثالث البدأة بالصفا، و الختم بالمروة فی کل شوط
١٢٧ ص
(١٠٧)
الرابع أن یکون سبعة أشواط من الصفا إلی المروة شوط
١٢٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 1) یجب فی السعی أن یکون فی المسعی المعهود
١٢٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 2) یجوز السعی فی الطبقة العلیا- الموجودة فی عصرنا من المسعی
١٣٠ ص
(١١٠)
(مسألة 3) لو زاد علی السبع عمدا بطل
١٣٠ ص
(١١١)
(مسألة 4) لو زاد شوطا فما زاد
١٣٠ ص
(١١٢)
(مسألة 5) لو تیقن عدد ما فی یده من الأشواط
١٣٢ ص
(١١٣)
(مسألة 6) لو تیقن بالفرد- کالواحد، أو الثلاثة، أو الخمسة، أو السبعة- و هو علی الصفا بطل سعیه
١٣٢ ص
(١١٤)
(مسألة 7) لو شک فی عدده بعد الفراغ لا یعتنی به
١٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 8) لو شک فی عدده فی الأثناء یعید أصل السعی
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 9) لو نقص ساهیا أتی بما نقص سواء کان شوطا أو أقل أو أکثر
١٣٣ ص
(١١٧)
(مسألة 10) لا تعتبر الموالاة فی السعی
١٣٤ ص
(١١٨)
(مسألة 11) لو زعم الفراغ عن السعی فأحلّ و واقع النساء ثمَّ تذکر
١٣٥ ص
(١١٩)
(مسألة 12) لو دخل وقت الفریضة- و هو فی السعی فی أی شوط من أشواطه
١٣٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 13) یجوز الجلوس فی أثناء السعی للاستراحة
١٣٦ ص
(١٢١)
(مسألة 14) لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف لا فی عمرة و لا فی حج اختیارا
١٣٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 15) لو تذکر فی السعی نقصانا من طوافه
١٣٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 16) لو سعی فی ثوب مغصوب، أو نعل غصبیّ
١٣٨ ص
(١٢٤)
فصل فی التقصیر
١٣٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) یجزی مسمّی التقصیر مطلقا بأخذ شعرة من الرأس
١٤٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) الأولی الأخذ من جمیع جوانب شعر الرأس
١٤١ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) لا یجوز للمتمتع حلق جمیع الرأس بدل التقصیر
١٤١ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) لو ترک المتمتع التقصیر سهوا حتی أهل بالحج صحت
١٤٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) لا تجب الفوریة فی التقصیر
١٤٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لیس للتقصیر مکان مخصوص
١٤٤ ص
(١٣١)
(مسألة 7) یعتبر فی التقصیر قصد القربة
١٤٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) لا تعتبر فی التقصیر المباشرة
١٤٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لو مات بعد السعی و قبل التقصیر فأخذ شعره منه الولیّ بقصد تقصیره
١٤٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) لو أذن لغیره فی تقصیره بقطع بعض شعره مثلا
١٤٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لو أذن فی التقصیر و نام و قصره المأذون فی حال النوم فالظاهر حصوله
١٤٥ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) لو قصره غیره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ
١٤٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) یجب أن یکون التقصیر بعد تمام السعی
١٤٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) لو ترک التقصیر عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فیعتمر بعده
١٤٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة نسیانا یقصّر حیث تذکر
١٤٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) لو ترک التقصیر فی العمرة المفردة عمدا یبقی علی إحرامه إلی أن یقصّر
١٤٧ ص
(١٤١)
(مسألة 17) لو جامع عامدا قبل التقصیر فی العمرة المفردة، أو فی العمرة التمتعیة فقد تقدّم حکمه
١٤٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) إذا قصّر فی العمرة التمتعیة حلّ له کل شیء حتی النساء
١٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) یستحب التشبه بالمحرمین بعد التقصیر
١٤٨ ص
(١٤٤)
فصل فی الحج و أفعاله
١٤٩ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) کل ما تقدم فی طواف العمرة من واجباته و محرّماته
١٤٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) ابتداء وقت إحرام الحج لغیر المتمتع أول أشهر الحج
١٤٩ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) أفضل أوقاته یوم الترویة
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) المجاور بمکة یستحب له الإحرام من أول ذی الحجة
١٥١ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) محل إحرام حج التمتع مکة
١٥٢ ص
(١٥٠)
(مسألة 6) یجب فیه النیة
١٥٣ ص
(١٥١)
(مسألة 7) لو نوی العمرة عوض الحج
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 8) ینبغی فی إحرام الحج عدم رفع الصوت بالتلبیة
١٥٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 9) یستحب الاستمرار علی التلبیة إلی زوال الشمس
١٥٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) یحرم علیه بعد الإحرام ما یحرم علیه فی إحرام العمرة
١٥٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 11) یکره الطواف بعد إحرام الحج حتی یعود من منی
١٥٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 12) یستحب بعد الإحرام یوم الترویة و صلاة المکتوبة فی المسجد الخروج إلی منی
١٥٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 13) یکره قطع وادی محسّر قبل طلوع الشمس
١٥٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 14) یکره الخروج من منی قبل الفجر، بل هو الأحوط
١٥٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 15) لا بأس بخروج المشاة من منی قبل الفجر
١٥٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 16) یستحب المبیت لیلة عرفة فی منی
١٥٩ ص
(١٦١)
(مسألة 17) لا یتأکّد استحباب الخروج إلی منی زوال یوم الترویة
١٥٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 18) یستحب للإمام- أمیر الحاج- الخروج إلی منی یوم الترویة علی نحو یصلی الظهر بها استحبابا مؤکدا
١٥٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 19) یستحب أن یقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج
١٦٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 20) حدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر
١٦١ ص
(١٦٥)
فصل فی واجبات الوقوف بعرفات
١٦٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 1 یجب فی الوقوف بعرفات
١٦٣ ص
(١٦٧)
الأول النیة
١٦٣ ص
(١٦٨)
الثانی الکون بها إلی الغروب
١٦٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 2) یجزی مطلق صدق الکون فیها عرفا من القعود
١٦٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 3) حدود عرفات معلومة بالإعلام المنصوبة
١٦٥ ص
(١٧١)
(مسألة 4) الجبل- المسمی بجبل الرحمة- نفسه موقف
١٦٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 5) یجب استیعاب الکون فی عرفات من أوّل زوال یوم عرفة إلی غروبها الشرعی
١٦٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 6) لو لم یستوعب الکون فیها أثم
١٧٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 7) لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسیا یصح حجه
١٧٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 8) لو أفاض قبل الغروب عمدا، أثم و صح حجه
١٧٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 9) لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام
١٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 10) لو وقف فی عرفات فی زمان یعتقد أنه زمان الوقوف فبان الخلاف، لا یصح حجه
١٧٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 11) لو کان یوم عرفة عند الإمامیّة مخالفا لما ثبت عند إخوانهم العامة تجزی الموافقة معهم مع الحرج فی الاحتیاط
١٧٧ ص
(١٧٩)
(مسألة 12) لو رأی أحد الهلال وحده، أو رآه جماعة، وجب علیهم الوقوف حسب رؤیتهم
١٨٢ ص
(١٨٠)
(مسألة 13) تقدّم أن مسمی الوقوف بعرفة رکن
١٨٢ ص
(١٨١)
(مسألة 14) وقت الاختیاری- لوقوف عرفة- من زوال الشمس فی تاسع ذی الحجة إلی الغروب
١٨٤ ص
(١٨٢)
(مسألة 15) الاضطراری من عرفة کالاختیاری منه
١٨٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 16) لو نسی الوقوف بعرفة رجع و وقف بها إذا علم أنه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس
١٨٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 17) إذا ظن الفوات أو خشیة فلم یذهب إلی عرفات ثمَّ بان الخلاف
١٨٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 18) لو خشی الفوات و لم یذهب إلی عرفات، و أدرک المشعر، و بان الخلاف فی یوم النحر
١٨٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 19) لو ترک الوقوف بعرفات لعذر- من نسیان أو نحوه
١٨٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 20) للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة
١٨٦ ص
(١٨٨)
الأول الوقت الاختیاری
١٨٦ ص
(١٨٩)
الثانی الاضطراری اللیلی
١٨٦ ص
(١٩٠)
الثالث الاضطراری النهاری
١٨٧ ص
(١٩١)
(مسألة 21) لو وقف بعرفة قبل الغروب و لم یتفق له إدراک المشعر إلا قبل الزوال صح حجه
١٨٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 22) لو أدرک اختیاری عرفة و لم یدرک المشعر أصلا یصح حجه
١٨٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 23) لو لم یدرک إلا اختیاری المشعر فقط فی ما بین الطلوعین من یوم النحر یصح حجه
١٨٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 24) إذا لم یدرک عرفات إلّا لیلة العید
١٩٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 25) إذا أدرک عرفة فی لیلة العید و أدرک الاضطراری اللیلی من المشعر صح حجه
١٩١ ص
(١٩٦)
(مسألة 26) لو أدرک اختیاری عرفة مع أحد الاضطراریین من المشعر صح حجه
١٩١ ص
(١٩٧)
(مسألة 27) لو لم یدرک إلّا اضطراری عرفة فقط و لم یدرک المشعر لا اختیاریة و لا اضطراریة بطل حجه
١٩١ ص
(١٩٨)
(مسألة 28) لو لم یدرک إلّا أحد اضطراریی المشعر فقط
١٩١ ص
(١٩٩)
(مسألة 29) الصحة فی الأقسام التی أدرک فیها الاضطراریین
١٩٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 30) لو لم یتمکن إلا من إدراک اختیاری أحد الموقفین اختار عرفة
١٩٤ ص
(٢٠١)
فصل فی مندوبات الوقوف بعرفة
١٩٦ ص
(٢٠٢)
(مسألة 1) ینبغی أن لا یردّ سائلا
٢٠١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 2) یستحب الاجتماع للدعاء فی الأمصار یوم عرفة
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
فصل فی الوقوف بالمشعر الحرام
٢٠٣ ص
(٢٠٥)
فصل فی أحکام الوقوف بالمشعر
٢٠٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 1) یستحب لمن یفیض من عرفات ان یکون مع الوقار
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 2) یستحب تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفة
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 3) یستحب الجمع بین المغرب و العشاء بأذان و إقامتین
٢٠٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 4) یجب الوقوف فی ما یسمی بالمشعر
٢٠٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 5) تجب- فی الوقوف بالمشعر- النیة
٢٠٨ ص
(٢١١)
(مسألة 6) لا فرق فی الوقوف بین کونه قائما، أو قاعدا أو راکبا
٢١٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 7) لو وقف مع النیة انا ما ثمَّ عرض له الجنون أو الإغماء
٢١٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 8) یجب أن یکون الوقوف فی وقت معین
٢١٠ ص
(٢١٤)
(مسألة 9) مسمی الوقوف من لیلة النحر إلی طلوع الشمس رکن
٢١٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 10) لا یجب الاستیعاب فی وقوف المشعر من أوّل طلوع الفجر إلی أوّل طلوع الشمس
٢١٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 11) لا یجب المبیت لیلة النحر فی المشعر
٢١٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 12) لو بات لیلة النحر فی المشعر و نوی البیتوتة فیه
٢١٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 13) لو کان فی المشعر لیلا و أفاض قبل طلوع الفجر عامدا من غیر عذر- و لو قلیلا- صح حجه
٢١٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 14) یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر
٢١٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 15) لا فرق فی العذر الموجب لجواز الإفاضة قبل الفجر بین الأعذار العرفیة و الشرعیة
٢١٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 16) لو تذکّر الناسی، أو علم الجاهل، أو ارتفع العذر
٢١٨ ص
(٢٢٢)
تکملة و فیها فروع
٢١٩ ص
(٢٢٣)
الأول من فاته الحج لعدم إدراک الموقفین
٢١٩ ص
(٢٢٤)
الثانی لا یجوز له البقاء علی إحرامه لیحج به فی العام القابل
٢٢١ ص
(٢٢٥)
الثالث بعد الإحلال عن عمرة الفوات إن أخّره إلی العام القابل
٢٢١ ص
(٢٢٦)
الرابع لو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة یحل
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
الخامس الأحوط وجوبا الإتیان بطواف النساء فی هذه العمرة
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
السادس یجب علیه الحج من قابل إن استقر الوجوب
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
السابع یستحب لمن فاته الحج الإقامة بمنی
٢٢٣ ص
(٢٣٠)
الثامن لا فرق فی ما ذکر بین تعمد التفویت و غیره
٢٢٤ ص
(٢٣١)
فصل فی مما یستحب فی المشعر الحرام
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) یستحب التقاط حصی الجمار من المشعر، و دونه فی الفضل أخذها من منی
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) یعتبر فی الحصی أن تکون بحیث یصدق علیها الحصی عرفا
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لو رمی بالحصاة و لم یکن الرمی صحیحا
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) من التقط حصاة یملکها بالحیازة
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) لا تعتبر فی الحصی الطهارة
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) یستحب أن تکون الحصاة برشاء
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
فصل فی أفعال منی
٢٣٤ ص
(٢٣٩)
فصل فی الرمی
٢٣٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) تجب فی رمی الجمرة أمور
٢٣٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) یجب الإصابة إلی البناء المخصوص
٢٣٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) جمیع الرمیات بالحصیات السبعة
٢٣٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) یجب أن تکون الإصابة منسوبة إلی فعل الرامی عرفا
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) یعتبر أن یکون الرمی بمباشرة الید
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) لو شک فی الإصابة تجب إعادة ما شک فیه
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) یجب التفریق فی الرمی
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) یجوز الرمی راکبا، و ماشیا، و قائما، و قاعدا
٢٤٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) یستحب فیه أمور
٢٤١ ص
(٢٤٩)
فصل فی أصل الهدی
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) یجب الهدی علی المتمتع
٢٤٥ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) لا هدی علی غیر المتمتع معتمرا کان، أو حاجا
٢٤٦ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) ثمن الهدی من الاستطاعة
٢٤٧ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) الاستطاعة بالنسبة إلی الهدی کالاستطاعة بالنسبة إلی أصل الحج
٢٤٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 5) لو نذر غیر المتمتع الهدی وجب علیه
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 6) لو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه یتخیّر مولاه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 7) تجب فی الهدی النیة
٢٤٩ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) تجوز النیابة هنا علی وجه یتولی النائب النیة و الفعل
٢٤٩ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) النائب ینوی القربة عن المنوب عنه
٢٥٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) لا یجب علی النائب تسمیة المنوب عنه
٢٥١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) یجوز أن یکون النائب من العامة
٢٥١ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من یوم النحر إلی آخر الیوم الثالث عشر
٢٥١ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) یجوز الذبح فی لیالی التشریق أیضا
٢٥٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) لو وکل الغیر فی الذبح، فأتی الوکیل به صحیحا
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) یجب أن یذبح الهدی الواجب بمنی
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) الظاهر أن اعتبار محل ذبح الهدی فی منی شرط واقعی
٢٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) لو وکل شخصا فی ذبح هدیه یجزی إخباره بالذبح
٢٥٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 18) لو شک فی محلّ أنه من منی- فان خرج من مکان إقامته
٢٥٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 19) یجب أن یکون الهدی من الأنعام الثلاثة
٢٥٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 20) یشترط فی الأنعام أن تکون صحیحة تامّة
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 21) یعتبر أن لا یکون مهزولا
٢٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 22) المرجع فی الهزال هو العرف
٢٦٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 23) لو اشتری علی أنه تام فبان ناقصا لا یجزی مطلقا
٢٦٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 24) لا یجزی مقطوع الخصیة
٢٦٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 25) لا فرق فی عدم إجزاء الناقص بین حال الاختیار و غیره
٢٦٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 26) لا بأس بمشقوق الاذن و مثقوبها إن لم ینقص منها شیء
٢٦٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 27) لو اشتری الهدی صحیحا تاما
٢٦٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 28) الظاهر کفایة إباحة التصرف فی الهدی
٢٦٩ ص
(٢٧٨)
(مسألة 29) یستحب فی الهدی أمور
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 30) یستحب أکله من هدیه
٢٧٢ ص
(٢٨٠)
(مسألة 31) لا یعتبر الفقر فی الإهداء
٢٧٨ ص
(٢٨١)
(مسألة 32) لو تصدق بالجمیع، فلا ضمان علیه
٢٧٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 33) لو تعذر الأکل، و الإهداء، و التصدق لا یسقط أصل الهدی
٢٨٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 34) یجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق
٢٨٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 35) فی مورد الضمان هل تجب القیمة أو المثل؟
٢٨٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 36) یجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا
٢٨١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختیار
٢٨١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) یجوز التوکیل فی الإهداء و التصدق
٢٨١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 39) لا تجب المباشرة فی الإهداء و التصدق
٢٨٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 40) هل یجوز قصد الکفّار أو العقیقة بالهدی أو لا؟
٢٨٢ ص
(٢٩٠)
(مسألة 41) لا یجب إعلام الفقیر بأنّه صدقة
٢٨٢ ص
(٢٩١)
(مسألة 42) یجوز لشخص واحد أن یأخذ هدایا جمع
٢٨٢ ص
(٢٩٢)
(مسألة 43) یکره التضحیة بالثور، و الجاموس
٢٨٢ ص
(٢٩٣)
(مسألة 44) من فقد الهدی و وجد ثمنه یخلّفه عند من یشتریه طول ذی الحجة
٢٨٣ ص
(٢٩٤)
(مسألة 45) المناط- فی القدرة علی ثمن الهدی- هو القدرة المتعارفة
٢٨٥ ص
(٢٩٥)
(مسألة 46) لا یجزی الهدی الواحد إلّا عن واحد
٢٨٥ ص
(٢٩٦)
(مسألة 47) لو ضلّ الهدی، فذبحه غیر صاحبه فی منی ناویا عنه
٢٨٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 48) لو أتی المالک بالهدی أیضا
٢٨٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 49) لو ذبح الواجد للهدی عن صاحبه و ظهر المالک
٢٩٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 50) لو اشتری هدیا، فذبحه عن نفس
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 51) لا یجب علی من وجد هدیا ضالّا و أراد أن یذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذکر اسمه
٢٩٠ ص
(٣٠١)
(مسألة 52) من ضلّ هدیه فلم یجده و لا ذبح عنه وجب علیه شراء آخر
٢٩١ ص
(٣٠٢)
(مسألة 53) لا یجوز إخراج شیء من الهدی الواجب
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
(مسألة 54) حرمة الإخراج- علی فرض ثبوتها- تکلیف نفسی
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
(مسألة 55) حرمة الإخراج- علی فرضها- إنما هی قبل الصرف
٢٩٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 56) لو أخرجه عن منی، و تصدق به
٢٩٦ ص
(٣٠٦)
(مسألة 57) لو أخرجه عمدا أو لعذر یعیده مع الإمکان
٢٩٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 58) لو أعطی هدیته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما یجوز له إخراج ما اشتراه
٢٩٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 59) یجوز بیع جلودها و أمعائها و التصدق بثمنها
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 60) لو لم یکن له فی منی مصرف یجوز الإخراج
٢٩٧ ص
(٣١٠)
فصل فی بدل الهدی
٢٩٨ ص
(٣١١)
(مسألة 1) من لم یجد الهدی و لا ثمنه یجب علیه أن یصوم بدله عشرة أیام
٢٩٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 2) یتخیر فی صوم الثلاثة من أوّل ذی الحجة إلی آخره
٢٩٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 3) لا یصح صوم بدل الهدی- إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع فی العمرة التمتعیة
٣٠١ ص
(٣١٤)
(مسألة 4) و لو صام یومین و أفطر الثالث اختیارا، أو لضرورة لم یجز
٣٠٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 5) لو خرج ذو الحجة و لم یصمها تعین علیه الهدی
٣٠٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 6) لو صام الثلاثة کملا ثمَّ وجد الهدی یجتزی بالصوم
٣٠٥ ص
(٣١٧)
(مسألة 7) لا یجب علی العاجز عن تمام الثمن الاشتراک مع غیره ببعض ما یجده مع الصوم
٣٠٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 8) یصوم السبعة الباقیة- فی بدل الهدی إذا رجع إلی أهله
٣٠٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 9) لو عرض علیه ما یمنع عن صوم الثلاثة فی سفره
٣٠٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 10) لو أراد المقام بمکة و أراد صوم السبعة فیها
٣٠٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 11) لو مات من وجب علیه و لم یصم بعد التمکن منه
٣٠٩ ص
(٣٢٢)
فصل فی هدی القران
٣١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 1) لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه ما لم یشعره
٣١٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 2) لو أشعره أو قلده بعنوان الإحرام وجب علیه نحره
٣١٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 3) لو عیّنه للذبح أو النحر بالنذر تعین
٣١١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 4) یذبح هدی السیاق بمنی إن کان للحج
٣١٢ ص
(٣٢٧)
(مسألة 5) لو هلک هدی القران بلا تفریط
٣١٢ ص
(٣٢٨)
(مسألة 6) لو عجز هدی القران بعد إشعاره أو تقلیده عن الوصول إلی المحل
٣١٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 7) لو أصاب هدی السیاق کسرا جاز بیعه و الأفضل التصدق بثمنه
٣١٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 8) لو ضلّ هدی السیاق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه
٣١٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 9) لو کان ما ساقه متبرعا به یجوز له الانتفاع به
٣١٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 10) یجب علیه ذبح الولد الذی حصل منها بعد تعیینها للذبح
٣١٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 11) الصوف، و الشعر تابع للهدی
٣١٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 12) کل هدی- کفارة، أو فداء، أو نذر لا یجوز لصاحبه الأکل منه
٣١٥ ص
(٣٣٥)
فصل فی الأضحیة المندوبة
٣١٨ ص
(٣٣٦)
(مسألة 1) من لم یجد فلیستقرض و یضحّی
٣١٨ ص
(٣٣٧)
(مسألة 2) یصح التبرع بالأضحیة عن الحی و المیت
٣١٩ ص
(٣٣٨)
(مسألة 3) وقت الأضحیة بمنی أربعة أیام أوّلها یوم النحر
٣٢٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 4) یجزی الهدی عن الأضحیة
٣٢١ ص
(٣٤٠)
(مسألة 5) لو لم یجد الأضحیة یستحب التصدق بثمنها
٣٢١ ص
(٣٤١)
(مسألة 6) یجوز ادخار لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام
٣٢٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 7) مصرف الأضحیة مصرف الهدی الواجب علی ما تقدّم
٣٢٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 8) یجوز بیع لحوم الأضحیة بقصد التصدق بثمنها
٣٢٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 9) یجوز قصد الأضحیة و العقیقة بشاة
٣٢٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 10) یستحب التصدق بجلود الأضاحی
٣٢٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 11) یکره التضحیة بالثور و الموجوء
٣٢٣ ص
(٣٤٧)
فصل فی الحلق أو التقصیر
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 1) یجب الحلق أو التقصیر- علی التخییر- بمنی
٣٢٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 2) یتخیر بین الحلق أو التقصیر، و الحلق أفضل- خصوصا للملبّد، و الصّرورة، و معقوص الشعر
٣٢٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 3) هل یکون وجوب الحلق- علی فرضه- نفسیا أو غیریا؟
٣٢٩ ص
(٣٥١)
(مسألة 4) یصح الحلق بعد الذبح و لو لم یقسّم بعد
٣٢٩ ص
(٣٥٢)
(مسألة 5) من لم یتمکن من الذبح
٣٣٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 6) ظاهر بعض الأخبار إنما هو فیما إذا کان التلبید
٣٣٠ ص
(٣٥٤)
(مسألة 7) لو حلقت المرأة رأسها لا یجزی عن التقصیر
٣٣٠ ص
(٣٥٥)
(مسألة 8) هل تجب الکفارة بالحلق المحرّم أو لا تجب؟
٣٣١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 9) یجزی المسمی فی التقصیر للرجل و المرأة
٣٣١ ص
(٣٥٧)
(مسألة 10) یجب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیارة البیت
٣٣٢ ص
(٣٥٨)
(مسألة 11) تقدم أنه یجب أن یحلق، أو یقصّر بمنی
٣٣٤ ص
(٣٥٩)
(مسألة 12) یجزی مسمّی الحلق فیه
٣٣٦ ص
(٣٦٠)
(مسألة 13) یستحب دفن الشعر فی منی مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٦١)
(مسألة 14) من لیس علی رأسه شعر- خلقة أو عارضا سقط عنه الحلق
٣٣٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 15) یستحب فی الحلق مطلقا
٣٣٨ ص
(٣٦٣)
(مسألة 16) یجب الترتیب بین الرمی، و الذبح، و التقصیر
٣٣٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 17) لو خرج من مکة و شک فی أنه قصّر أو لا یبنی علی التقصیر
٣٤١ ص
(٣٦٥)
(مسألة 18) الظاهر أنه لا تعتبر الملکیة فی الهدی
٣٤١ ص
(٣٦٦)
فصل فی مواطن التحلیل
٣٤٢ ص
(٣٦٧)
الأول
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
(مسألة 1) مواطن التحلیل ثلاثة
٣٤٢ ص
(٣٦٩)
(مسألة 2) لا تحلّ النساء بالتقصیر
٣٤٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 3) یترتب التحلّل علی تحقق الرمی
٣٤٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 4) یعتبر وقوع الثلاثة فی منی فی حصول التحلّل
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 5) یحلّ لغیر المتمتع بعد التقصیر الطیب أیضا
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
الثانی من مواطن التحلیل
٣٤٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 6) لو قدّم المتمتع الطواف و السعی للضرورة
٣٤٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 7) لا یحل الطیب حین الطواف
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
الثالث من مواطن التحلیل طواف النساء
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 8) یجب طواف النساء علی الرجال، و النساء و الخناثی
٣٤٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 9) یجزی عن الممیز إن طاف طواف النساء
٣٤٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 10) العبد المأذون فی الإحرام حکمه حکم الحر فی جمیع ما مر
٣٤٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 11) یعتبر فی تحقق التحلّل الإتیان بصلاة طواف النساء أیضا
٣٤٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 12) لو طاف الزوج طواف النساء و لم تطف الزوجة بعد یحرم علیها تمکین الزوج
٣٤٩ ص
(٣٨٢)
(مسألة 13) الأحوط ترک إنشاء الإحرام قبل طواف النساء
٣٥٠ ص
(٣٨٣)
(مسألة 14) لو کان الزوجان من العامة و لم یأتیا بطواف النساء
٣٥٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 15) لو کان الزوج من العامة و الزوجة من الخاصة
٣٥١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 16) یکره للمتمتع لبس المخیط
٣٥١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 17) إذا قضی الحاج مناسک یوم النحر، فالأفضل أن یمضی إلی مکة للطواف و السعی لیومه
٣٥٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 18) یستحب لمن یمضی إلی مکة للطواف و السعی الغسل قبل دخول مکة
٣٥٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 19) الأحوط إتیان طواف النساء فی وقت طواف الحج
٣٥٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 20) یعتبر فی طواف الزیارة جمیع ما یعتبر فی طواف العمرة من الأجزاء و الشرائط
٣٥٥ ص
(٣٩٠)
فصل فی العود إلی منی و رمی الجمار بها
٣٥٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 1) یجب أن یبیت الحاج بمنی لیلة الحادی عشر، و الثانی عشر مطلقا
٣٥٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 2) لو بات بغیرها کان علیه عن کل لیلة شاة
٣٥٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 3) لو بات فی طریق منی و لو بعد عقبة المدنیّین
٣٥٩ ص
(٣٩٤)
(مسألة 4) لو بات بمکة مشغولا بالعبادة
٣٥٩ ص
(٣٩٥)
(مسألة 5) الظاهر أن الحاج مخیر بین البقاء فی مکة مشتغلا بالطاعة و الذهاب إلی منی للبیتوتة بها
٣٦٠ ص
(٣٩٦)
(مسألة 6) لا فرق فی ما تقدم من الأحکام بین الحج الواجب
٣٦٠ ص
(٣٩٧)
(مسألة 7) یجوز ذبح الشاة- لو بات فی غیر منی
٣٦١ ص
(٣٩٨)
(مسألة 8) یجب التصدق بلحمها
٣٦١ ص
(٣٩٩)
(مسألة 9) لو أکره علی عدم المبیت فی منی لا یجب علیه شیء
٣٦١ ص
(٤٠٠)
(مسألة 10) لو کانت عنده ضرورة توجب المبیت فی غیر منی یجب علیه الدم
٣٦٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 11) الواجب من المبیت فی منی من أوّل اللیل إلی أن یمضی النصف منه
٣٦٢ ص
(٤٠٢)
(مسألة 12) الأفضل مبیت تمام اللیل بمنی
٣٦٣ ص
(٤٠٣)
(مسألة 13) تجب النیة فی البیتوتة بمنی
٣٦٣ ص
(٤٠٤)
(مسألة 14) لو کان معذورا عن البیتوتة فی منی لعذر صحیح
٣٦٤ ص
(٤٠٥)
(مسألة 15) من غربت علیه الشمس لیلة الثالثة عشر
٣٦٤ ص
(٤٠٦)
(مسألة 16) و لو خالف- و لم یبت فیها بعد غروب الشمس یجب علیه الفداء
٣٦٥ ص
(٤٠٧)
(مسألة 17) لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إلیها لأخذ شیء نسیه مثلا، أو لإتیان عمل لا یجب علیه المبیت
٣٦٥ ص
(٤٠٨)
(مسألة 18) یجب مبیت لیلة الثالثة عشرة- أیضا-
٣٦٦ ص
(٤٠٩)
(مسألة 19) یختص وجوب المبیت لیلة الثالثة عشرة بخصوص وطی النساء فی الإحرام
٣٦٩ ص
(٤١٠)
(مسألة 20) لا فرق فی ذلک- علی الأحوط- بین العامد، و الناسی، و الجاهل
٣٧٠ ص
(٤١١)
(مسألة 21) لا یلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج
٣٧١ ص
(٤١٢)
(مسألة 22) یجب أن یرمی- فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر الجمار الثلاث
٣٧١ ص
(٤١٣)
(مسألة 23) یجب فی الرمی- مضافا إلی ما تقدم- أن یبدأ بالأولی
٣٧٢ ص
(٤١٤)
(مسألة 24) وقت الرمی للمختار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها
٣٧٣ ص
(٤١٥)
(مسألة 25) یستحب أن یرمی جمرة العقبة مستدبر القبلة
٣٧٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 26) یجوز لذوی الأعذار الرمی فی اللیل
٣٧٥ ص
(٤١٧)
(مسألة 27) یحصل الترتیب برمی أربع حصیات
٣٧٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 28) لو کان الناقص فی الثلاثة أکملها
٣٧٧ ص
(٤١٩)
(مسألة 29) لو رمی الأولی سبعا، و الثانیة ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف علی الأخیرتین
٣٧٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 30) لو ترک رمی یوم- عذرا أو عمدا- قضاه فی الغد
٣٧٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 31) یستحب أن یکون ما یرمیه لأمسه بکرة
٣٧٨ ص
(٤٢٢)
(مسألة 32) لو فاته جمرة و جهل عینها أعاد علی الثلاث مرتبا
٣٧٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 33) لو نسی رمی الجمار حتّی دخل مکة رجع و رمی مع بقاء الوقت
٣٧٩ ص
(٤٢٤)
(مسألة 34) کل من کان معذورا یصح أن یرمی عنه
٣٨١ ص
(٤٢٥)
(مسألة 35) لا یعتبر فی النائب أن یکون محرما
٣٨٢ ص
(٤٢٦)
(مسألة 36) لو تحمل الضرر و ذهب إلی المرمی و رمی بنفسه یجزی
٣٨٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 37) لو کان شخص نائبا عن خمسة- مثلا
٣٨٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 38) المدار فی شرائط الرمی و الرامی علی تکلیف النائب لا المنوب عنه
٣٨٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 39) یستحب أن یحمل المعذور إلی الجمار مع الإمکان
٣٨٣ ص
(٤٣٠)
(مسألة 40) المقام بمنی أیام التشریق بعد انقضاء زمن الرمی أفضل
٣٨٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 41) یستحب الوقوف عند کل جمرة داعیا بالمأثور
٣٨٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 42) یستحب التکبیر بمنی عقیب خمس عشرة صلاة
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
(مسألة 43) النفر الأوّل من منی فی الیوم الثانی عشر
٣٨٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 44) یستحب أن یصلی صلواته کلها- فرضها و نفلها- فی مسجد الخیف
٣٨٨ ص
(٤٣٥)
(مسألة 45) یستحب فی مسجد الخیف- بمنی- التسبیح و التحمید
٣٨٨ ص
(٤٣٦)
فصل و فیه مسائل
٣٩٠ ص
(٤٣٧)
(مسألة 1) من أحدث ما یوجب حدا، أو تعزیرا، أو قصاصا و لجأ إلی الحرم ضیّق علیه فی المطعم
٣٩٠ ص
(٤٣٨)
(مسألة 2) یکره أن یمنع أحد الحجاج و المعتمرین من سکنی دور مکة
٣٩١ ص
(٤٣٩)
(مسألة 3) یکره أن یرفع أحد بناء فوق الکعبة
٣٩١ ص
(٤٤٠)
(مسألة 4) یتخیر فی لقطة الحرم- إن کان قیمتها درهما أو أزید
٣٩١ ص
(٤٤١)
(مسألة 5) إذا ترک الناس الحج أو زیارة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله
٣٩٢ ص
(٤٤٢)
(مسألة 6) یستحب طواف وداع البیت لمن أراد الرجوع إلی أهله
٣٩٢ ص
(٤٤٣)
(مسألة 7) یستحب الدخول فی الکعبة- زادها اللّه تعالی شرفا
٣٩٤ ص
(٤٤٤)
(مسألة 8) یستحب الشرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
٣٩٨ ص
(٤٤٥)
(مسألة 9) یستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام
٣٩٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 10) ینبغی للحاج إذا قضی مناسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا و یتصدق به
٣٩٩ ص
(٤٤٧)
(مسألة 11) یستحب التطوّع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال
٤٠٠ ص
(٤٤٨)
(مسألة 12) الطواف أفضل من الصلاة للمجاور، و للمقیم بالعکس
٤٠٠ ص
(٤٤٩)
(مسألة 13) یستحب إتیان المواضع التی تشرفت بنبینا الأعظم
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 14) یکره المجاورة بمکة
٤٠١ ص
(٤٥١)
(مسألة 15) من مات فی أحد الحرمین- حرم مکة أو المدینة کان من الامنین فی یوم القیامة
٤٠٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ١٤) یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر


و لو أفاض ناسیا فلا شی‌ء علیه {٣٣}، و کذا مع العذر و لو کان جهلا یعذر فیه {٣٤}. [ (مسألة ١٤): یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر]

(مسألة ١٤): یجوز للخائف، و النساء، و الضعفاء، و ذوی الأعذار الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف فیه مع النیة فی لیلة النحر- کما تقدم- {٣٥} و لا جبران علیهم بشاة {٣٦} و الأولی أن تکون إفاضتهم بعد انتصاف اللیل رجاء {٣٧}.
_____________________________
و نسب إلی الحلی، و ظاهر الخلاف بطلان الحج لفوت وقوف الرکن عمدا.
و فیه. أولا: إنه مخالف لخبر مسمع المعتبر.
و ثانیا: لإطلاق ما تقدم من قوله علیه السّلام: «من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج» [١]، و تقدم فی [مسألة ٢٣] من الفصل السابق ما ینفع المقام، و وجّه فی الحدائق کلام ابن إدریس بما لا یوافق ظاهره من شاء فلیراجع.
{٣٣} للأصل، و الإجماع، و إطلاق ما دل علی رفع الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون [٢].
{٣٤} للأصل بعد انصراف دلیل الجبر بشاة عن المعذور، و لا کفّارة بالنسبة إلی المعذور، إلا إذا دل دلیل علیها بالخصوص.
{٣٥} راجع ما تقدم فی (مسألة ٨).
{٣٦} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٣٧} جمودا علی لفظ المبیت المذکور فی کلمات بعض الفقهاء، و لم أر



[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: ١٣.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٣.