مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١) یکفی تحقق الابتداء و الاختتام بالحجر واقعا
بالبیت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلی حجة الإسلام لوجوبه قربة إلی اللّٰه» و فی طواف الحج یخطر: «أطوف بالبیت سبعة أشواط لطواف حج التمتع لوجوبه» و هکذا {٣٣}. [السابع و الثامن: الابتداء بالحجر الأسود. و الختم به]
السابع و الثامن: الابتداء بالحجر الأسود. و الختم به {٣٤}.
[ (مسألة ١): یکفی تحقق الابتداء و الاختتام بالحجر واقعا](مسألة ١): یکفی تحقق الابتداء و الاختتام بالحجر واقعا سواء قصد عنوان الابتداء و الاختتام به تفصیلا أولا {٣٥}، فلو ابتدء الطائف
_____________________________
أمکنهم ذلک.
{٣٣} خروجا عن خلاف من أوجب الإخطار و قصد الوجه و إن کان لا دلیل علی کل واحد منهما کما مر فی نیة الوضوء مفصلا.
{٣٤}
للنصوص، و الإجماع، بل الضرورة، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن
عمار: «من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر
الأسود» [١] و قوله علیه السّلام: «من اختصر فی الحجر» أی: أخرج حجر
إسماعیل عن الطواف، و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «إذا کنت فی
الطواف السابع فأنت المتعوّذ- إلی أن قال علیه السّلام:- ثمَّ استلم الرکن
الیمانی ثمَّ ائت الحجر فاختم به» [٢].
و أما صحیح ابن عمار عنه علیه
السّلام أیضا: «کما نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأما الیوم
فقد کثر الناس علیه» [٣] فالمراد به الاستلام لا الابتداء به فی الطواف و
الختم به.
{٣٥} لأن المناط صدق الطواف من الحجر إلی الحجر، و هو متحقق
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب للطواف حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب الطواف حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الطواف حدیث: ١.