مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ١٦) یکره للمتمتع لبس المخیط
(مسألة ١٥): لو کان الزوج من العامة و الزوجة من الخاصة أو بالعکس- و لم یأت أحدهما بطواف النساء: علی مذهبه یمکن القول بالتقریر {٣١}.
[ (مسألة ١٦): یکره للمتمتع لبس المخیط](مسألة ١٦): یکره للمتمتع لبس المخیط، و تغطیة الرأس بعد مناسک منی حتی
یطوف طواف الزیارة، و إن جاز له ذلک، کما یکره له مس الطیب حتی یطوف طواف
النساء {٣٢}.
_____________________________
قال علیه السّلام: لیس
علیه إعادة شیء من غیر الزکاة، و لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاة فی غیر
موضعها، و إنما موضعها أهل الولایة» [١]، و خبر إسحاق بن عمار کما یأتی.
{٣١}
لأن مذهب أحدهما یوجب ترتب الأثر بالنسبة إلی الآخر أیضا، مع أن الشارع
نزل طواف الوداع منهم منزلة طواف النساء ففی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق
علیه السّلام: «لو لا ما منّ اللّٰه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا
إلی منازلهم و لم ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم یعنی: لا تحل لهم النساء حتی
یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروة، و ذلک علی
الرجال و النساء واجب» [٢]. هذا بناء علی صحة إحرام العامی.
و أما بناء
علی بطلانه لأنه عبادة و العبادة تتوقف صحتها علی الولایة، کما یظهر من بعض
الأخبار [٣] فلا موضوع لحرمة النساء حتی یحتاج إلی المحلل و لکن الالتزام
بعدم حرمة تروک الإحرام علیهم بعید جدا.
ثمَّ إنه یجری فی طواف النساء جمیع ما تقدم فی طواف الحج من الفروع و الأحکام.
{٣٢} لخبر إدریس القمی قال: لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: إن مولی لنا تمتع و لما
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الطواف حدیث: ٣.
[٣] راجع الوسائل باب: ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.