مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ٧) لو حلقت المرأة رأسها لا یجزی عن التقصیر
(مسألة ٥): من لم یتمکن من الذبح، و کان تکلیفه وضع ثمنه عند ثقة أمین، أو لم یتمکن من ذلک أیضا و کان تکلیفه الصوم هل یجب أن یکون الحلق أو التقصیر بعد الوضع أو بعد صوم ثلاثة أیام أو لا؟ {١١}.
[ (مسألة ٦): ظاهر بعض الأخبار إنما هو فیما إذا کان التلبید](مسألة ٦): ظاهر بعض الأخبار {١٢} إنما هو فیما إذا کان التلبید، أو عقص الشعر للحج أو العمرة، فلا یشمل ما إذا کان لغیرهما، فوجوب الحلق إذا کان لجهة أخری مشکل علی فرض الوجوب {١٣}، کما أن المنساق من الأدلة ما إذا کانت فی البین مشقة عرفیة، فلو لم تکن مشقة بل کان العقص من العادة الجاریة- کهذا الزمان- ففی وجوب الحلق بل الجزم بأصل الرجحان إشکال {١٤}.
[ (مسألة ٧): لو حلقت المرأة رأسها لا یجزی عن التقصیر](مسألة ٧): لو حلقت المرأة رأسها لا یجزی عن التقصیر و کذا لو حلق الرجل لحیته {١٥}.
_____________________________
{١١} مقتضی الأصل عدم الوجوب إلّا مع وجود دلیل علی جریان أحکام المبدل علی البدل من هذه الجهة أیضا.
{١٢}
تقدم فی صحیح ابن سالم عن الصادق علیه السّلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو
لبده فی الحج أو العمرة- الحدیث-» [١] و قریب منه صحیح ابن عمار [٢].
{١٣} لانصراف الأخبار عنه.
{١٤}
لأنه خلاف منساق الأدلة، ثمَّ إنه هل تکون حرمة التقصیر- علی فرض الثبوت-
ذاتیة أو تشریعیة؟ الأخیرة معلومة و الأولی مشکوکة و المرجع فیها البراءة، و
أما حلق المرأة رأسها، فالظاهر کونه ذاتیة.
{١٥} أما الأول: فلما مر آنفا.
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب الحلق و التقصیر حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الحلق و التقصیر حدیث: ١.